عمرو أو را وصى خود نكند ، معلوم نيست .
ومما ذكرنا ظهر الجواب عن المسألة الثالثة ، فان عدم جعله أخاه وصيا لنفسه أو عن أبيه
ليس تخلفا وتبديلا للوصية .
سؤال 668 : آيا جايز است از براي وصى اين كه وصيت كند در آنچه وصى است يا نه ؟
جواب : هر گاه مأذون باشد از قبل موصى ، بي اشكال جايز است . چنانچه هر گاه معلوم
باشد كه مراد موصى أول ، مباشرت است ، جايز نيست . اشكال ، در صورت سكوت واطلاق
است كه ظهورى نباشد در أحد الامرين . واظهر ، عدم جواز است چنانچه مذهب أكثر است .
چون تصرف در مال غير يا حق أو ، محتاج به اذن است . محكى از شيخ وابن جنيد وابن
براج ، جواز است . واستدلال كرده اند از براي ايشان به سه وجه :
أول اين كه وصايت ، استنابه بعد الموت است . پس وصى به منزله ميت است ، وكما 1 كان له
يكون له . وضعف اين وجه ظاهر است . زيرا كه اشكال در استنابه مطلقه است .
دويم اين كه در حيات وصى مىتواند وكيل بگيرد ، فكذا بعد الموت . واين نيز ضعيف است
أولا ، به اين كه مطلقا ممنوع است جواز توكيل در حال حيات ، وثانيا ، اين كه مجبور است 2 فعل
وكيل به نظر خودش ، وفرق است ما بين توكيل وايكال أصل مطلب به غير . ودر حال حيات
نيز جايز نيست كه غيرى را به جاى خود نصب كند ووصيت را به أو واگذارد .
سيم اين كه وصى ، ولى تصرفات است كه از جملهء آنها استنابه است . وضعف اين نيز ظاهر
است .
وقد يستدل بمكاتبة الصفار 3 إلى أبى محمد الحسن ( ع ) : رجل كان وصى رجل فمات
وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب عليه السلام :
" يلزمه بحقه إن كان له قبله حق انشاء الله تعالى " بدعوى أن المراد من الحق حق الاخوة
الا يمانية ، والمراد أنه يلزمه ان كان الموصى الأول مؤمنا فان مقتضى الاخوة انفاذ وصيته .
هامش
1 . كلما ، ( خ ل )
2 . يعنى كاستى فعل وكيل ، بدين وسيله كه زير نظر أو انجام مىشود ، جبران مىگردد .
3 . وسائل ، ج 13 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 70 ، حديث ، ص 460 .