طرف المرأة ، والرجل المدعى مع البنت يقولان : كذبت المرأة والفلوس لها ، والأولاد غائبان ،
فكيف التكليف ؟
جواب : لا تثبت الوصية بمجرد الدعوى ، وليس للورثة حق في تلك الدراهم ، واللازم
الصبر إلى أن يجئ صاحبها ( والله العالم ) .
سؤال 660 : رجل مات وقسم أمواله ورثته والوصي ، فأنفق الوصي الثلث والورثة
حصصهم ، ثم ادعى شخص آخر بأنه قد أودع الميت وديعة وأقام البينة على الاستيداع ، فهل له
حق على الورثة والوصي أم لا ؟ أفتنا يرحمك الله .
جواب : إذا قام البينة على كون عين معين من أعيان التركة أنها له مع اليمين الاستظهارى
يحكم بأنها له ويجب دفعها اليه .
سؤال 661 : شخصي فوت شده بلا وصيت ، ورثه كبار وصغار دارد از قبيل دو زوجه
ومادر وچهار أولاد صغار ، وزوجه ادعاى مهر دارد وبه جز قباله عقد نكاح ، شاهدي بر مدعا
ندارند . واشخاص ديگر هم ادعاى دين بر ميت دارند وغير از دفتر خود ميت ، شاهدي
ندارند . تكليف معين فرمائيد .
جواب : هر گاه از قباله عقد نكاح واز دفتر معلوم شود طلب ايشان ، بايد از أصل تركه
داده شود . والا بدون ثبوت نزد حاكم شرع ، حقي ندارند ( والله العالم ) .
سؤال 662 : رجل أوصى وهو في مرضه الذي توفى فيه ، بأن ما يعود لي من الملك
المشاع الذي هو ربع من العلوة والدكاكين المعلومة فهو وقف ، ومصرفه فيما يتعلق بسيد الشهداء ،
عليه السلام من التعزية والزيارة وغيرهما ، ولم يذكر التولية لاحد بل اطلق ، ولم يكن له وارث
قصير ، فما تكليف الوصي في ذلك ؟ ثم مولانا كان في ذلك الملك بعض أسباب من قبيل
صندليات وكبان ، وهى ملك لذلك المتوفى ، فهل هي تابعة للوقف ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : إن كان مراده الوصية بأن يوقف فلابد أن يوقف باجراء الصيغة ، ويجعل له متوليا
أمينا ، ولكن يخرج حينئذ من الثلث ، فان زاد عنه الزائد يحتاج إلى إجازة الورثة . وان كان مراده
الاقرار فهو صحيح إذا علم حصول القبض والاقباض ، والا فالاقرار بالوقف ليس اقرارا
بالقبض ، ولكن الأحوط والأولى على هذا التقدير اجراء الورثة الصيغة وجعله وقفا مجددا