تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
جواب : مشهور حكم كرده اند به عدم صحت قسمت دين ، چه دين واحد باشد چه متعدد ، به اين كه تمام أحد الدينين را براي يكى قرار دهند وتمام ديگرى را براي ديگرى ، وهم چنين در عين ودين . قال في الشرايع 1 : " إذا كان لاثنين مال في ذمة أو ذمم ثم تقاسما لم يصح ، فكل مالم يحصل لهما وما يتوى منهما " . وقال في باب الشركة 2 : " إذا باع الشريكان صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الاخر فيه " . ومستند ايشان در اين حكم ، جمله اى از اخبار است : منها خبر عبد الله بن سنان 3 عن أبي عبد الله ع قال : سئلته عن رجلين بينهما مال منه دين ، ومنه عين ، فاقتسما العين والدين ، فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للاخر ، أيرده على صاحبه ؟ قال : نعم ، ما يذهب بماله . ومنها أنه سئل أبو جعفر ( ع ) عن رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ومنه غايب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كل منهما نصيبه من الغايب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الاخر ، قال عليه السلام : " ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله " . ومثله خبر غياث وخبر محمد بن مسلم 4 . لكن ممكن است گفته شود كه از اخبار مذكوره مستفاد نمىشود بطلان مطلقا ، بلكه قدر معلوم از آنها بطلان است در خصوص صورت عدم وصول حصه ديگرى از قسمت أو ، به معناى اين كه وصول ، شرط متأخر است . وعدم وصول ، كاشف مىشود از بطلان قسمت من الأول . وأيضا قدر متيقن از اخبار در جائى است كه تمام آن دين يا بعض آن را به عنوان اين كه حصه هر دو است بگيرد از براي خودش به مقتضاى قسمت ، پس شامل نمىشود آن صورتي را كه هر يك ، به قدر حصه خود از يك دين يا از هر ديني ، از براي خود وبعنوان حصه خود
هامش
1 . شرايع ، دوره چهار جلدي ، با تحقيق محمد على بقال ، ج 2 ، ص 63 ، احكام قرض ، مسأله 6 ، عبارت موجود در اين چاب از كتاب شرايع چنين است : " إذا كان لاثنين مال في ذمم ، ثم تقاسما بما في الذمم ، فكل ما يحصل لهما ، وما يتوى منهما " ، يتوى به معناى يهلك مىباشد . 2 . همان ، ص 109 ، مسأله 8 از مسائل كتاب الشركة . 3 . وسائل ، ج 13 كتاب الشركة ، باب 6 ، حديث 2 ، ص 180 . 4 . وسائل ، همانجا ، حديث 1 ، ص 179 ، در نقل اين روايات ، تفاوت عبارت به چشم مىخورد . به أصل كتاب مراجعه شود .