تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
منافع ، فهل ذلك ربا أم لا ؟ وعلى الأول هل له الرجوع بما أنفق وبما أعطى من نقود ، أو بأحدهما دون الاخر حتى يحتسب عما في ذمته أم لا ؟ وعلى الأول هل لباقي الورثة احلافه على أن مادفعه لم يقصد به التبرع وصلة الرحم والاحسان أم ليس لهم ذلك ؟ أفتونا مأجورين . جواب : إن لم يكن التسالم المذكور شرطا في عدم مطالبتها تلك الدراهم ، بل كان من باب محض الاحسان إليها وان كان الداعي له على ذلك عدم مطالبتها وتأخيرها في المطالبة ، فلا يكون من الربا ، وحينئذ لا يجوز له الاحتساب لأن المفروض أنه أعطاها مجانا ومن باب التبرع . وأما ان كان ذلك شرطا في عدم مطالبتها ، بأن كان التأخير في المطالبة مشروطا بالانفاق المذكور ، ولو بالشرط الضمني ومن باب التباني عليه ، فيكون ربا ، ولكن لا ضمان عليها بالنسبة إلى ما أنفق عليها ، وكذا بالنسبة إلى الدراهم التي أعطاها إذا تلفت عندها ، من حيث إنه سلطها عليه مجانا مع علمه بعدم استحقاقها ، فيكون هوالها تك لحرمة ماله ، وعلى هذا أيضا ليس له الاحتساب . نعم ، لو كان عين المدفوع باقية كان له استرجاعها ، وإن فرض أنه نوى الاحتساب من الأول ومن حين الدفع ، فإن لم يكن المدفوع إليها أو المنفق عليها من جنس ما في ذمته فكذلك ليس له الاحتساب ، وان كان من جنسه فلا يبعد جوازه ، لكن إذا ادعى الوارث أنه أعطاها من باب التبرع والاحسان أو من باب الربا ، لا بعنوان الاحتساب كان له احلافه ( والله العالم ) .
سؤال 433 : لو كان طلب 1 لميت ، فهل يجوز للمديون دفعه للورثة وأن يقسمه من تلقاء نفسه بينهم ؟ أو يسلم إلى الوصي وهو يصنع ما يشاء فيها ، حتى لوفاء ما على الميت من الدين لجهة أخرى ؟ جواب : إن كان الوصي وصيا على أخذ الطلبات وأداء الديون أيضا فيدفعه اليه ، وإن لم
هامش
1 . در نسخه أصل اين كلمه به صورت منصوب آمده ، ولى صحيح آن است كه مرقوع باشد . يعنى : براي ميت بر ذمه شخص طلبي هست .