الدالة على أن خير القرض ماجر نفعا 1 .
واما شرط بلد ديگر ، پس بعيد نيست جواز آن ، چنانچه مذهب جماعتى است . اگر چه
مقتضاى اخبار متقدمه ، منع است . ووجه جواز ، جمله اى از اخبار خاصه است :
منها خبر الكناني عن الصادق ( ع ) في الرجل يبعث بمال إلى ارض ، فقال الذي يريد أن
يبعث به أقرضنيه وانا أوفيك إذا قدمت الأرض ، قال ( ع ) : لا بأس . 2
ومنها خبر إسماعيل بن جابر 3 ، قلت لأبي جعفر ( ع ) : يدفع إلى الرجل الدارهم ، فاشترط عليه
أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط عليه ذلك ، قال ( ع ) : لا بأس .
ومنها خبر يعقوب بن شعيب 4 ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) يسلف الرجل الرجل الورق على أن
ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : لا بأس .
لكن احتياط به ترك شرط مذكور [ ترك ] نشود . از جهت اين كه اخبار مذكوره ، اگر چه
أخص اند از اخبار منع ، لكن ضعيف السند مىباشند .
سؤال 412 : در وقت اداى دين ، شخص مديون ده قران به إزاء نه قران بدهد يا بعكس
آن ، بدون آن كه در قرض شرط شده باشد ، چه صورت دارد ؟
جواب : اما در صورت أولى ، پس ضرر ندارد . چون مرجع آن به هبه آن مقدار زيادة
است . ويدل عليه جملة من النصوص ، كحسن الحلبي 5 ، سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل
يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطى سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه
أن يجعل له فضلها ، فقال ع : " لا بأس ، إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها كلها كان أصلح " .
وخبر خالد بن الحجاج 6 ، سئلته عن رجل كانت لي عليه مأة درهم عددا فقضاها مائة وزنا ، قال
ع : " لا بأس مالم يشترط " ، قال وقال : " جاء الربا من قبل الشرط وانما تفسده الشروط " .
فان الظاهر بقرينة الخبر الأول أن مع الوزن يصير أزيد ، والنصوص الدالة على أن خير
هامش
1 . وسائل الشيعة ، ج 13 ، أبواب الدين ، باب 19 ، حديث 4 ، 5 ، 6 ، 8 .
2 . تهذيب : ج 6 ، ص 203 ، حديث 458 ، كافى : ج 5 ، ص 256 ، حديث 3 .
3 . تهذيب ، ج 7 ، ص 110 ، حديث 473 .
4 . تهذيب : ج 6 ، ص 203 ، حديث 459 .
5 . تهذيب ، ج 6 ، ص 201 ، حديث 448 ، وكافى ج 5 ، ص 253 ، حديث 1 .
6 . تهذيب : ج 7 ، ص 112 ، حديث 483 .