سؤال 410 : زيد مبلغى به عمرو مقروض است وتنخواه نقد ندارد ، ولى ملك به قدر
كفايت دارد وبه عمرو مىگويد كه از ملك من به قدر طلبت قبول كن . عمرو مىگويد :
" نمى خواهم ، بايد حكما يا به من ضامن بدهى ، يا بيع شرط " ، آيا شرعا تسلط دارد كه حتما
واجبارا از أو ضامن يا بيع شرط بگيرد يا نه ؟ ويا بايد ملك به قيمت عادله قبول كند ، ويا صبر
كند تا ملك به فروش برسد ؟
جواب : تسلط ندارد بر الزام مديون به دادن ضامن يا بيع شرط ، كما اين كه مديون هم
تسلط ندارد بر الزام داين به گرفتن ملك به عوض دين ولو به قيمت عادله بدون رضا . بلى ، داين
را مىرسد مطالبه كند دين خود را ، اگر مديون معسر نباشد . وبر أو واجب است أداء آن ولو به
فروختن ملك ، مادامى كه ضررى بر أو نباشد زائد بر آنچه لازم أداء دين است ، يا اين كه راضى
كند أو را به نحوى از انحاء .
سؤال 411 : در فرض ، اگر شرط نمايد كه در بلد ديگر أداء نمايد ، يا آن كه صحيح در
عوض غير صحيح بدهد ، ربا وفاسد است يا نه ؟
جواب : اما در شرط صحيح عوض معيب ، أقوى بطلان است . لعموم 1 ما دل على أن كل
قرض يجر نفعا فهو حرام ، وعموم 2 ما دل على أن الربا يجيئ من قبل الشروط ، وقول أبى
جعفر في صحيح محمد بن قيس : " من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فان جوزي
بأجود منها فليقبل ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض
ورقه " 3 ، حيث ، يستفاد منه أن شرط غير المثل غير جايز ، فما عن الشيخ وأبى الصلاح وابن
حمزة وابن البراج من جواز ذلك لاوجه له .
نعم ، ربما يستدل عليه بصحيح يعقوب بن شعيب 4 ، سئلت أبا عبد الله عن الرجل يقرض
الرجل الدارهم الغلة فيأخذ منه الدارهم الطازجية طيبة بها نفسه ، قال عليه السلام : " لا بأس
وذكر ذلك عن علي عليه السلام " . ويمكن أن يقال : ان المراد منه غير صورة الشرط ، كالاخبار
هامش
1 . وسائل الشيعة : ج 13 ، أبواب الدين ، باب 19 ، حديث 9 ، ص 105 .
2 . طوسي : التهذيب ، ج 7 ، ص 112 ، حديث 89 ، ونيز : وسائل ، همانجا ، حديث 3 و 13 .
3 . وسائل ، همانجا ، حديث 11 .
4 . طوسي : التهذيب ، ج 6 ، ص 201 ، حديث 450 .