بالإرث ؟
جواب : الظاهر جوازه ، كما أن الظاهر جواز إقالة الشفيع مع البايع بعد الاخذ بالشفعة .
سؤال 323 : هل تجوز الإقالة مع تلف العوضين أو أحدهما ؟
جواب : نعم يجوز ويرجع إلى المثل في المثلى ، والى القيمة يوم الدفع في القيمي على
الأقوى . والقول بقيمة يوم التلف لاوجه له ، كما لاوجه للقيمة يوم الإقالة . وكذلك الحكم في
الفسخ بالخيار على الأقوى .
سؤال 324 : هل يجوز إقالة الإقالة .
جواب : مشكل وان لم يكن بعيدا ( والله العالم ) .
سؤال 325 : إذا باعه بكذا بشرط أن يخيط له ثوبا فخاطه ثم تقايلا ، فهل يجب غرامة
اجرة الخياطة ؟
جواب : نعم ، الا إذا اشترطا سقوطها ( والله العالم ) .
سؤال 326 : إذا عاب أحد العوضين بعد البيع ثم تقايلا فما الحكم ؟
جواب : يرجع العين مع الأرش ، ولا يبعد جواز الفسخ أيضا على ما مر من امكان فسخ
الإقالة .
سؤال 327 : هل تجوز الإقالة من الأول بمعنى جعل العقد كأنه لم يكن من الأول ؟
جواب : بناء على تعقل الكشف الحكمي في الإجازة لا يبعد جوازه .
سؤال 328 : إذا تقايلا بعد تصرف أحدهما بالنقل إلى الغير وأمكن شرائه هل يجب ذلك ؟
جواب : لا يجب ، بل لو كان النقل بعقد خيارى لا يجب عليه الفسخ ، بل يقولون : لو اشتراه
أو انتقل اليه بالإرث أو نحوه لا يجب عليه دفع العين ، لأن العين بالنقل إلى الغير صارت بمنزلة
التلف ، ومقتضى الإقالة حينئذ الرجوع إلى القيمة ، والملكية الفعلية ملكية جديدة ولكنك خبير
بما فيه ( والله العالم ) .
سؤال 329 : ما يقول سيدنا ومولانا لو كان لبايع الدار خيار إلى مدة طويلة ، وفى أثنائها
انهدمت الدار أو بعض أجزائها ، فعمرها المشترى وجعل فيها أجزاء من ماله غير ما كان سابقا
أو أحدث المشترى بناء ابتداء ، كل ذلك بغير علم البايع ، فاتفق ان البايع أخذ في خياره وفسخ