أن يقبله إلا بوضيعة ، قال ( ع ) : " لا يصلح أن يأخذه بوضيعة ، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من
ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد . "
ولا فرق بين أن يقول : " أقلتك بكذا درهما " وكان الثمن أقل مثلا أو أزيد ، يقول : " أقلتك
بشرط زيادة كذا أو نقيصة كذا " . واما اشتراط شئ آخر خارج عن العوضين ، كأن يقول :
" بشرط أن تخيط لي ثوبا " أو " تعطيني درهما " ونحو ذلك ، فالظاهر صحته ، لعموم
" المؤمنون " . لكن عن بعض العلماء عدم جواز ذلك أيضا ، حيث قال 1 : " لافرق في المنع عن
الزيادة والنقيصة بين الحكمية والعينية ، فلو أقاله على أن ينظره بالثمن أو يأخذ الصحاح عوض
المكسر ونحوه لم يصح " والأقوى ما ذكرنا .
ويظهر من صاحب الجواهر 2 الفرق بين ما يرجع إلى الثمن والثمن ، كالانظار بالثمن أو اخذ
الصحاح بدل المكسر فلا يجوز ، وبين ما إذا كان شرطا خارجا فيجوز ، والأقوى عدم الفرق بعد
عدم كونه زيادة في الثمن أو المثمن فمثل شرط الانظار واخذ الصحاح بدل المكسر أيضا
صحيح . نعم لو أراد كون الانفساخ بهذا الوجه لم يصح . لأنه خلاف مقتضى الفسخ ( والله العالم ) .
سؤال 320 : هل يجوز اشتراط الخيار في عقد الإقالة أو لا ؟
جواب : قد يقال بعدم جوازه ، إذا لإقالة فسخ ولا معنى لتزلزل الفسخ ، لكن لا يبعد جوازه ،
ونمنع عدم معقولية فسخ الفسخ إذا كان بعنوان العقد . ومن هنا يمكن ان يقال بجواز فسخها إذا
شرط فيها شرط وتخلف ذلك الشرط ، بل الظاهر جواز فسخها إذا تعيب أحد العوضين ، فتفاسخا
ثم تبين ذلك العيب . وكذا الظاهر جواز الإقالة بالمعاطاة ، والمفروض جواز الرجوع فيها إذا
كان قبل التصرف ( والله العالم ) .
سؤال 321 : هل يجوز الإقالة بالنسبة إلى بعض العوضين أو لا ؟
جواب : الظاهر جوازه وعدم المانع عنه ، الا إذا استلزم الربا ، كما إذا باع درهما ومنا
من الحنطة بدرهمين ومنين ، ثم أقالا في الدرهم أوفى المن على اشكال ، إذ العقد ينحل إلى عقود
بالنسبة إلى اجزاء العوضين .
سؤال 322 : هل يجوز إقالة الورثة للعقد الصادر من مورثهم بعد انتقال المال إليهم
هامش
1 . به نقل از جواهر ، ج 24 ، ص 355 .
2 . جواهر ، آدرس فوق ، ص 354 .