البيع المذكور فهل يأخذ المشترى غرامة ذلك من البايع أو تبقى عمارته في محلها بأجرة لمالك
الأصل أو بغير أجرة ؟ وعلى التقدير الأول فالقيمة قيمة اى يوم ؟
جواب : الظاهر أنه يستحق بقائها بأجرة لمالك الأصل ، وان تصالحا في ما بينهما بتمليكها
لمالك الأصل بعوض أو تمليك الأصل لمالكها فلهما ذلك ( والله العالم ) .
سؤال 330 : لو كان لاحد المتبايعين خيار أجل ولم يعلم ورثة الطرفين بغاية الاجل ، فهل
يبقى ذلك الخيار لورثة ذي الخيار وان طالت المدة ، أم يقتصر على محل اليقين ؟
جواب : إذا دار الاجل بين ان يكون سنة أو سنتين يقتصر على الأقل المتيقن ( والله العالم ) .
سؤال 331 : رجل باع داره بخيار الشرط عند رد الثمن ، ثم صالح حق خياره على
نحو الذي له مع شخص ، بأن يرد ذلك الشخص تمام الثمن وكان له فسخ البيع لنفسه بأن يكون
المبيع له ، ثم مات البايع وذهب وارثه إلى المشترى قبل مجيئ زمان الخيار وتفاسخا البيع ،
هل يصح هذا التفاسخ ويرجع الدار إلى ورثة البايع أو لا ، بل يبقى لان يفسخ ذلك النائب ؟
جواب : صحة المعاملة المفروضة لا يخلو عن اشكال ، من حيث إنه مناف لمقتضى الفسخ ،
وان كان غير بعيد خصوصا بملاحظة أخبار خيار الرد 1 . وعلى فرض الصحة يشكل جواز
التفاسخ ، لأنه مناف لحق المصالح معه ، إذ كما لا يجوز للمشترى التصرف المنافى لخيار البايع ،
كذا لا يجوز له التصرف المنافى لخيار المصالح معه بناء على صحة المصالحة .
سؤال 332 : باع زيد من عمرو أراضي وأعيانا بشرط الخيار للبايع إذا رد مثل الثمن ، ثم
مات عمرو وقبل مضى مدة الخيار فسخ البايع ، فهل ترت زوجة المشترى من تمام الثمن
المردود ربعها أو ثمنها ، أو مما يقابل الأعيان فقط ؟
جواب : وان كان يظهر من صاحب الجواهر والمحقق الأنصاري 2 ( قدهما ) وبعض آخر
في عكس المسألة ، وهو ما إذا كان الخيار للميت ، أن المدار في حرمان الزوجة من الإرث
وعدمه انما هو حين الفسخ ، ولازمه ارثها في مفروض السؤال من تمام الثمن المردود ، بل لعله
هامش
1 . وسائل ، ج 12 ، باب 7 ، از أبواب خيار ، رواية 2 عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : " ان بعت رجلا على
شرط فإن اتاك بمالك والا فالبيع لك " .
2 . جواهر ، ج 23 ، ص 74 ، مكاسب ، چاپ سنگى ، ص 291 .