تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
البيع المذكور فهل يأخذ المشترى غرامة ذلك من البايع أو تبقى عمارته في محلها بأجرة لمالك الأصل أو بغير أجرة ؟ وعلى التقدير الأول فالقيمة قيمة اى يوم ؟ جواب : الظاهر أنه يستحق بقائها بأجرة لمالك الأصل ، وان تصالحا في ما بينهما بتمليكها لمالك الأصل بعوض أو تمليك الأصل لمالكها فلهما ذلك ( والله العالم ) .
سؤال 330 : لو كان لاحد المتبايعين خيار أجل ولم يعلم ورثة الطرفين بغاية الاجل ، فهل يبقى ذلك الخيار لورثة ذي الخيار وان طالت المدة ، أم يقتصر على محل اليقين ؟ جواب : إذا دار الاجل بين ان يكون سنة أو سنتين يقتصر على الأقل المتيقن ( والله العالم ) .
سؤال 331 : رجل باع داره بخيار الشرط عند رد الثمن ، ثم صالح حق خياره على نحو الذي له مع شخص ، بأن يرد ذلك الشخص تمام الثمن وكان له فسخ البيع لنفسه بأن يكون المبيع له ، ثم مات البايع وذهب وارثه إلى المشترى قبل مجيئ زمان الخيار وتفاسخا البيع ، هل يصح هذا التفاسخ ويرجع الدار إلى ورثة البايع أو لا ، بل يبقى لان يفسخ ذلك النائب ؟ جواب : صحة المعاملة المفروضة لا يخلو عن اشكال ، من حيث إنه مناف لمقتضى الفسخ ، وان كان غير بعيد خصوصا بملاحظة أخبار خيار الرد 1 . وعلى فرض الصحة يشكل جواز التفاسخ ، لأنه مناف لحق المصالح معه ، إذ كما لا يجوز للمشترى التصرف المنافى لخيار البايع ، كذا لا يجوز له التصرف المنافى لخيار المصالح معه بناء على صحة المصالحة .
سؤال 332 : باع زيد من عمرو أراضي وأعيانا بشرط الخيار للبايع إذا رد مثل الثمن ، ثم مات عمرو وقبل مضى مدة الخيار فسخ البايع ، فهل ترت زوجة المشترى من تمام الثمن المردود ربعها أو ثمنها ، أو مما يقابل الأعيان فقط ؟ جواب : وان كان يظهر من صاحب الجواهر والمحقق الأنصاري 2 ( قدهما ) وبعض آخر في عكس المسألة ، وهو ما إذا كان الخيار للميت ، أن المدار في حرمان الزوجة من الإرث وعدمه انما هو حين الفسخ ، ولازمه ارثها في مفروض السؤال من تمام الثمن المردود ، بل لعله
هامش
1 . وسائل ، ج 12 ، باب 7 ، از أبواب خيار ، رواية 2 عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : " ان بعت رجلا على شرط فإن اتاك بمالك والا فالبيع لك " . 2 . جواهر ، ج 23 ، ص 74 ، مكاسب ، چاپ سنگى ، ص 291 .