تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
فالسؤال هل هذا المقدار من الكتابة والنية القلبية في صيرورتها وقفاً أم لا بدّ من إجراء الصيغة ؟ إذن هل يمكن للإمام تملكها أم لا ؟ باسمه تعالى : : إن كان مقصوده من الكتابة عليها أن يجعلها وقفاً بعد ذلك بالوضع في المسجد فلم يتحقق الوقف في مفروض السؤال بمجرد الكتابة ويمكنه أن يملكها إمام المسجد وأما إن كان مقصوده من الكتابة صيرورتها وقفاً عند الكتابة فقد تحقق الوقف ولا يمكنه أن يملكها أحداً وإذا شك في أنه كان من قبيل الأول أو الثاني فلا تعتبر الكتب وقفاً للمسجد ويمكنه أن يتصرف فيها بما شاء ، والله العالم . ( 1791 ) أحد المشرفين على مقام ثلاثة من شهداء صفين يقوم ببيع سجادات صلاة تأتي وقفاً للمقام ويقول إنه يتصرف بثمنها في حاجيات المقام علماً أن هذه السجادات يتم التبرع بها للمقام للاستفادة منها عيناً ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز بيع تلك السجادات إلَّا إذا علم من الخارج أنه أتي بها للتصرف في المقام عيناً أو قيمة ومع عدم العلم بذلك يتعين صرفها في المقام عيناً بأن تبقى هناك ويصلى عليها ، والله العالم . ( 1792 ) سبق أن استفتيناكم عن الوقف إذا خرب فتفضلتم ( دام عزكم ) أنه : ( إذا لم يمكن إعادته نخلًا مرة ثانية فيمكن أن يباع بعضه ويبنى في الباقي بيتاً أو مركزاً أو ما شابه ذلك ثمّ يؤجر ويصرف ريعة لشراء أكفان موتى المؤمنين ) وسؤالنا هو : أ ) إذا تعذر بيع الوقف للغرض المذكور وأمكن إجارة الأرض بداءً ، فهل يتعين ذلك أم لا ؟ ب ) ما هو حكم الصلاة في الأرض المذكورة فيما لو بيعت وجعلت مسجداً مع فرض إمكان إجارتها من الأول ؟ ج ) ما هو حكم البيع لو بيعت الأرض المذكورة مع فرض إمكان إجارتها ؟