أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، وتقام فيها المناسبات الدينية ، فهل يجوز بناء شقق فوق الحسينية وتأجيرها على أن يعود ريعها لصالح الحسينية ، وإذا كان الجواب هو عدم الجواز ، فماذا يصنع بالشقق التي بنيت فوقها الآن ؟ هل يهدمها أم يحولها إلى طابق آخر للحسينية أم ماذا ؟
باسمه تعالى : : إذا لم يكن السكن فوق الحسينية مزاحماً لإقامة العزاء وسائر المناسبات فيها فلا بأس بهذا البناء مع رجوع ريعة للحسينية ، والله العالم .
( 1798 ) أحد المؤمنين قد أوقف بيته بموجب الصيغة التالية : ( وقفته على أولادي الموجودين حال الوقف ومن يتجدد له من الأولاد ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين ، ثم على أولاد أولاده الموجودين حال الوقف ومن يتجدد ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهكذا في كل طبقة متجددة ومن مات منهم ولم يعقب فحصته لأهل طبقته على نهج الميراث الشرعي ، وإذا مات أحد في حياة أبيه وكان له عقب دخل العقب في الوقف بعد موت جده ونزل منزلة أبيه فيشارك أعمامه ) . وقد توفي أحد أبناء الواقف بلا عقب ( وكان لديه أخ وأخت لأمه وأبيه ) ولديه ( أخوين وثلاث أخوات لأبيه فقط ) .
أ ) هل حصة الأخ المتوفى بلا عقب ترجع فقط لأخيه وأخته الشقيقين ؟
ب ) وإذا كانت حصة هذا الأخ ترجع لأخيه وأخته الشقيقين فما بعد موتهما تنتقل لأولادهم الموجودين ؟ وهل بعد وفاتهم تنتقل لأولادهم ؟
ج ) وإذا توفي الاخوان الاشقاء وعندهم أولاد وبقي الاخوة غير الاشقاء فهل الأخ غير الشقيق مقدم على أبناء أخيه الاشقاء فيأخذون حصة أخيهم غير الشقيق ؟
باسمه تعالى : : أ ) نعم ترجع فقط لأخيه وأخته الشقيقين ، والله العالم .
ب ) ترجع حصة من لا عقب له بعد موت الشقيقين لأولاد الشقيقين ومن بعد أولادهم
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 502
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٠٢