باسمه تعالى : لا بأس بوقف البناية كما فرض ، لا يجوز إخراج الإمام إذا كان فيه مهانة فضلًا إذا عدّ ذلك تحقيراً لعلماء الدين فإن للمتولي التصرف بما يناسب شأن المسجد وتعظيمه لا بما يعد وهناً للمذهب وتحقيراً للعلماء ، والله العالم .
( 1785 ) لو أضيف هذا البند بعد تأريخ الوقفية من قبل المتولي من دون إذن الحاكم الشرعي وإمام المسجد ، فهل يحق للمتولي إخراج الإمام من البيت ؟
باسمه تعالى : : لا بد أن يشترط ما ذكر عند وقف البناية أما إذا وقف البناية من غير اشتراط التولية لنفسه فيرجع أمر البناية الموقوفة إلى حاكم الشرع أو وكيله ولا أثر لجعل الواقف التولية لنفسه بعد وقف البناية من غير اشتراط التولية ، والله العالم .
( 1786 ) يوجد وقف موقوف على الطبخ في ميقات معين من مواقيت النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أو أحد الأئمّة المعصومين ( عليهم السّلام ) وفي ريعة فائض يزيد عن حاجة ذلك الميقات الموقوف عليه .
أ ) فهل يجوز شرعاً صرف أجرة الخطيب على القراءة في ذلك الميقات من ريع ذلك الوقف ؟
ب ) كما هل يجوز الصرف على المواقيت الأُخرى غير الموقوفة عليه أيضاً من ريع ذلك الوقف ج ) هل يجوز بناء أو صيانة المأتم الموقوف عليه ذلك الوقت للطبخ في ذلك الميقات ؟ علماً بان ذلك المأتم في حاجة ماسة إلى البناء لأنه آئل إلى السقوط ؟
باسمه تعالى : : أ ) لا يجوز صرف الفائض على أجرة الخطيب ، والله العالم .
ب ) صرف الفائض على الطبخ في اليوم المعين على الطبخ في أحد الوفيات الأُخرى للأئمّة المعصومين : لا بأس به ، والله العالم .
ج ) لا يجوز صرف ما وقف على الطبخ في البناء أو الصيانة للمأتم ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 497
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٩٧