تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
د ) ما هو الحد المسموح للأب والأم بتأديب أبنائهما من خلال استخدام الضرب ؟ باسمه تعالى : : أ ) عليها الدية على الأحوط وإذا كانت اللطمة في الوجه واحمرت فعليها دينار ونصف وفي البدن نصف ذلك ، والله العالم . ب ) لا فرق في ذلك ، والله العالم . ج ) لا فرق بين الصورتين ، والله العالم . د ) حدّ الضرب المسموح به إلى ستة ضربات خفيفة ، والله العالم . ( 1316 ) إذا أبرز شخص ورقة فيها أن زيداً اقترض منه مبلغاً من المال ، أو اشترى منه الشيء الفلاني ولم يدفع له الثمن وكان على الورقة إمضاء شاهدين أو أكثر ، فهل يثبت مضمون هذه الورقة شرعاً إذا أنكر زيد أو قال لا أتذكر في الحالة الآتية : أ ) موت الشهود أو بقاء واحد منهم حي فقط ولم يكن على الورقة توقيع لزيد ؟ ب ) الشهود أو اثنان منهم أحياء لكن لا يتذكرون شيئاً وزيد موقع على الورقة ؟ ج ) لم يكن على الورقة شهود وعليها توقيع زيد فقط ؟ باسمه تعالى : : مجرد الكتابة أو وجود التوقيع لا ينفع في ثبوت الدعوى ، ولا بد لإثبات الدعوى المالية من شهادة عدلين أو عدل واحد مع يمين المدعي ، ومع عدم التذكر لا تتحقق الشهادة ، والله العالم . ( 1317 ) وعلى وجه العموم هل يعتبر أن يكون الشاهد حين أداء الشهادة ذاكراً فعلًا لما يشهد به ، أم يكفي أن يرى إمضاءه على ورقة ان كان هو الكاتب للورقة ؟ باسمه تعالى : : لا بد في الشهادة من التذكر لما يشهد عليه ولا يكفي وجود التوقيع أو الكتابة ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 374 | السيد الخوئي