أحداً بذلك من أجل نصيحته أو تأنيبه ؟
باسمه تعالى : : إذا حصل للولي العلم ولو بالقرائن بصدق الطفل في كلامه جاز له ترتب الأثر عليه وإذا توقف ردع الفاعل على إخبار أحد من أجل نصيحته جاز له ، والله العالم .
( 1322 ) حدث خلاف بين شخصين أدى في نهايته إلى توجيه لكمة من أحدهما لوجه الآخر فأسالت الدماء من على حاجبه الأيمن وتمزيق قميصه ، وقد أدى هذا الحادث لترك أثر دائم يتمثل في عدم ثبوت الشعر في جزء من الحاجب الأيمن ، وقد امتنع المجني عليه من الرد على المعتدي بالمثل والسؤال : هل يجب على المعتدي الرد بالمثل ؟
هل يجب على المعتدي أداء الدية أم لا ؟ وهل تجب الفورية في الأداء ؟
باسمه تعالى : : موارد الجناية العمدية يثبت القصاص إلَّا في موارد الدفاع عن النفس أو العرض أو المال أو موارد الدفاع عن الدين والمذهب وثبوت الدية في موارد القصاص يحتاج إلى المصالحة مع المجني عليه أو وليه ويظهر من ذلك الجواب عن السؤالين الأخيرين ، والله العام .
( 1323 ) أ ) هل يفهم من المسألة ( 21 من المنهاج ) أنه لو اختلف مؤمنون ( أي موالين ) في قضية ما ، فإنه يجوز لهم الرجوع إلى الحاكم الغير الشرعي ؟
باسمه تعالى : : لا يجوز الرجوع لغير الحاكم الشرعي إذا كان الرجوع للحاكم الشرعي ممكناً ومع عدم إمكانه فيجوز الرجوع لغيره إذا كان الحق محرزاً وتوقف استنقاذه على الرجوع إلى الحاكم ، والله العالم .
ب ) لو علم زيد بأن حقه سوف يرجع إليه مع ظلم للطرف الآخر ، هل يحق له بناءً على هذه المسألة الرجوع لغير الحاكم الشرعي ؟ فلو أن المؤمن فقد شيئاً في منزل ويكاد يكون متأكداً من أن الخادمة هي التي سرقت هذا الشيء ، فهل يجوز له أن يحيلها إلى الشرطة ليحكموا عليها ويرجعوا له حقه ، علماً بأنها قد تتعرض لشيء
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 376
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٧٦