( 1318 ) لو أحضر لي شخص ورقة مكتوبة وقال هذه وصيتي فاشهد فأمضيت عليها دون قراءتها ومعرفة ما فيها ، فهل يكون هذا الفعل تحملًا للشهادة شرعاً ؟ وهل يجوز أن أشهد بما فيها بعد موته ، وكذا الحال لو وقعت ورقة بين متبايعين بطلب منهما دون معرفة ما فيها فهل يجوز الشهادة بحصول مضمونها لو تنازعا مثلًا ؟
باسمه تعالى : : إذا علمت بأنه عين ما وقعته وشهدت عليه فلا بأس بالشهادة على ذلك ، والله العالم .
( 1319 ) وفي مقام التعويل على شهادة الغير هل يكفي كونه حياً وإحراز تحمله للشهادة بمشاهدة توقيعه على الورقة أم لا بد من وجوده وأدائه للشهادة بنفسه فلو كان غائباً أو ميتاً لا يعتمد بشهادته وإن علم بقرار الأحوال تحمله للشهادة لوجود إمضائه على الورقة مثلًا ؟
باسمه تعالى : : مقام الترافع لا بد من حضور الشاهد وأداء الشهادة وأما في مقام عمل الشخص بوظيفته بينه وبين الله كما إذا وجد أحد الورثة ورقة وأحرز انها وصية مورثة فمع العلم أو الاطمئنان يجب عليه مراعاته ، والله العالم .
( 1320 ) هل ان عقوبة الإعانة على القتل العمدي تكون من حقوق الناس كما في عقوبة القتل العمدي حتى يمكن لأولياء الدم العفو فيها أو هي من حقوق الله تعالى ولا يملك العفو فيها سوى ولي الأمر والحاكم ؟
باسمه تعالى : : عقوبة الإعانة على القتل العمدي حد من حدود الله ولا أثر لعفو ولي الدم بالإضافة إلى الحد ، والله العالم .
( 1321 ) هل قول الطفل بأن فلان تحرش به ( بالتقبيل أو باللعب بعورته ) ويؤخذ به لثبوت ذلك على الفاعل ؟ وإذا كان يثبت ، فهل يجوز لولي الطفل شكاية الفاعل إلى أية جهة تستطيع ردعه أو منعه أو معاقبته ؟ وهل من الهتك أو الغيب لو أخبر الولي
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 375
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٧٥