من المهانة أو العقوبة البدنية والضرب والحبس ، ذلك بالإضافة إلى حصول المؤمن على حقه ؟ وهل يجوز للمؤمن أخذ أمواله المسترجعة ؟
ج ) لو كانت الإجابة بعدم الجواز فما هو التكليف الشرعي لمن سرقت أمواله ؟
د ) وهل يختلف الحكم فيما إذا كانت الخادمة موالية أو غير موالية ؟
باسمه تعالى : : إذا علم علم اليقين بأن الخادمة هي السارقة للعين والعين باقية فان كانت الخادمة كافرة فلا بأس إذا انحصر طريق الوصول إلى العين بذلك وأما ان كانت مسلمة ففيه إشكال خصوصاً إذا كانت مؤمنة ، ولكن لا يبعد الجواز إذا لم تتعرض بعد اعترافها لعقوبة أخرى وإذا لم يحصل له علم اليقين بينه وبين ربه فلا يجوز أن يعرضها لذلك ، ومنه يعلم الجواب عن السؤال الثالث والرابع ، والله العالم .
ه ) تارة يكون تشخيص الحكم فيما إذا كانت الخادمة واضحاً والحق معلوم بكونه عند زيد ، ولكن عمر ينكر هذا الحق وتارة يكون الحق غير واضح لأنه قد يكون الحق فعلًا مع زيد وقد يكون الحق فعلًا مع عمر .
فهل يفهم من هذه المسألة جواز اللجوء لغير الحاكم الشرعي ( أي القانون الوضعي ) في المفروض ، علماً بأنه في الفرض الثاني قد يكون الحق مع زيد فعلًا ولكن المحكمة الوضعية لم تعطه حقه فعلًا ، أم أنه يشترط في هذا الفرض رضا الطرفين في اللجوء إلى غير الحاكم الشرعي ؟
باسمه تعالى : : قد ظهر جوابه مما تقدم في الجواب عن السؤال الأول ، والله العالم .
و ) لو كانت الإجابة في الفرض ثاني عدم جواز اللجوء إلى غير الحاكم الشرعي ، ما هو الحكم بالنسبة لزيد ( المدعى عليه ) لو اعتذر عن الحضور ؟
باسمه تعالى : : يظهر الواجب مما تقدم في جواب المسألة الثانية ، والله العالم .
ز ) هل الحق المذكور في مسألة 21 لجواز اللجوء لغير الحاكم الشرعي يشمل
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 377
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٧٧