باسمه تعالى : لا بد من الاقتصار على مورد النص وهو الذبح والإحراق مع مراعاة الشروط الشرعية في الذبح ، ولا بأس بإعطائه السم ثم ذبحه قبل موته ولا بد من تحقق ما يصدق عليه الإحراق ، والله العالم .
( 1305 ) شخص سمع عن شخص أنه يقوم بعملية اللواط نعوذ با لله منها وقام جهلًا منه أن هذا قذف وبناءً على نقل الثقات له بنشر هذا الأمر بين عدة أشخاص بقصد التحذير ، ثم توفي ذلك الشخص المتهم بهذه العملية . فما هو حكم من تكلم عنه ؟ هل من طريق لإبراء الذمة والتوبة ؟
باسمه تعالى : : يثبت حق القذف للمتهم إذا لم يثبت اللواط عند الحاكم الشرعي بأربعة شهود عدول وبعد موت المتهم ينتقل حق القذف إلى ورثته فيجب الاستحلال وإن كان محذور في الاستحلال منهم فيستغفر الله ويتوب إليه ، نعم إذا علموا بأن لهم حق القذف ولم يطالبوا فلا شيء عليه إلَّا الاستغفار ، والله العالم .
( 1306 ) ذكر الفقهاء ، إذا قتل رجلان رجلًا مثلًا جاز لأولياء المقتول قتلهما بعد أن يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما لهم أن يقتلوا أحدهما ولكن على الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه ، فهل يجوز لأولياء الدم أن يدفعوا نصف دية أحدهما ويطالبوا بقتله ، ويؤجلوا قتل الآخر إلى زمان تمكنهم من دفع نصف ديته وثم المطالبة بقتله ؟
باسمه تعالى : : لا بأس بذلك ، والله العالم .
( 1307 ) إذا قتل المسلم مسلماً وثبت عليه القتل سواء كان عمداً أو شبيه أو خطأ محض ، وقد تراضى ولي المقتول مع القاتل على دفع قيمة الدية ، فهل يجب عليه دفع قيمة الدية حين القتل أو زمن الدفع إذا كان بينهما مقدار من التفاوت كالسنة أو السنتين وقد حصل فرق في السعر وهل يمكن للحاكم تقسيط ثمن الدية على القاتل
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 371
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٧١