تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
عند طلبه منه لعجزه بموجب قدرته أو أنه لا يجوز إلَّا برضى ولي المقتول ؟ باسمه تعالى : : إذا تراضى الولي مع القاتل على قيمة يوم معين صح ذلك ، وإذا لم يعينا قيمة محددة وجب أداء قيمة يوم الدفع ، وأما تقسيط قيمة الدية فإن كان على وفق التقسيط الثابت في الدية فلا يحتاج لإذن الولي وإلَّا وجب استئذانه في ذلك ، والله العالم . ( 1308 ) هل يجوز للأب أن يتنازل عن حق ابنه الصغير في موارد القصاص أو الديات ؟ وهل تسقط بإسقاطه بحيث لا يجوز للولد المطالبة بها بعد البلوغ ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز للأب التنازل عن حق ابنه الصغير ، نعم له المصالحة على حقه بالدية إذا اقتضت المصلحة ذلك ويسقط به حق الولد ، والله العالم . ( 1309 ) إذا وجبت دية أو ضمان مالي على شخص واحد مشتبه في عدة أشخاص ، فما الحكم إذا كانت الشبهة محصورة أو كانت الشبهة غير محصورة ؟ باسمه تعالى : : تقسم الدية بين أولئك الأشخاص إذا كانت الشبهة محصورة ، وأما إذا كانت الشبهة غير محصورة كما إذا قتل الشخص في الزحام فالدية تعطى من بيت المال وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام ، والله العالم . ( 1310 ) هل يجوز لقاضي التحكيم أن يحكم في الدعوى برأي مقلده إذا راعى الموازين الشرعية في القضاء وهل يكون حكمه ملزما حينئذ ؟ باسمه تعالى : : إذا كان عارفاً بالحكم الشرعي بطريق معتبر وتراضى المتنازعان بقضائه وفصل خصومته ينفذ رأيه ، والله العالم . ( 1311 ) سائق سيارة ومعه ركاب أسرع بسيارته بحيث أدت السرعة لانقلابها ووفاة الركاب ، فهل عليه الدية وكفارة قتل الخطأ أم ليس عليه شيء ؟ باسمه تعالى : : إذا استند موت الركاب للإسراع بالسيارة فعليه دية قتل الخطأ وكفارته ، والله العالم .