تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

القضاء والشهادات والقتل والديات ووطي الحيوان والقذف

( 1297 ) ما حكم من قتل هراً في حالة غضب وقد قتله بعد أن حصل منه الحرج من وسخه أو عبث ؟ باسمه تعالى : : المحرم هو حبس الحيوان تجويعاً وتعذيباً له حتى يموت وأما قتله فلا يحرم ، والله العالم . ( 1298 ) هل يجوز قتل المرأة الزانية رأساً من قبل أخيها أو أبيها أو زوجها أو ابن عمها ، إذا تيقنوا من ذلك ؟ وهل أيضاً قتل القاتل كما هو عندنا في عشائرنا في العراق ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز قتل الزانية من قبل أخيها أو أبيها أو أي شخص آخر وأما زوجها فيما لو رآها حال الزنا ففي جواز قتله لها إشكال وإن لم يرها ولكن علم بأنها زنت فيحرم عليه قتلها ، والله العالم . وأما القاتل فلا يجوز لكل أحد قتله من دون إثبات ذلك عند الحاكم الشرعي إلَّا ولي دم المقتول فإنه يجوز له قتل القاتل إذا رآه بنفسه وإن لم يره فلا يجوز له قتله إلَّا بعد إثبات أنه قاتل عمداً عند الحاكم الشرعي وإن اعتقد بذلك ، والله العالم . ( 1299 ) هل يشترط في القاضي أن يكون مجتهداً ؟ باسمه تعالى : : نعم يشترط الاجتهاد في القاضي ، والله العالم . ( 1300 ) إذا لم يوجد الفقيه على القول باشتراط الفقاهة في القاضي في دولة ما فهل يجوز لغير المجتهد أن يتولى القضاء ؟ باسمه تعالى : : إذا كان عارفاً بكيفية القضاء فلا بأس بالترافع إليه بعنوان قاضي التحكيم ، والله العالم . ( 1301 ) إذا تولى غير المجتهد القضاء يجوز لعامة الناس الترافع إليه ، وإذا حكم في النزاع فهل يكون حكمه نافذاً ، وملزماً للطرفين ؟