المذكورة في السؤال ، والله العالم .
العمرة المفردة
( 749 ) لو اعتمر في آخر شهر رجب في السابع والعشرين منه وخرج من مكة وأراد الدخول مرة أخرى ولم يعلم هل أن هلال شهر شعبان هلّ أم لا ؟ هل يدخل بإحرام أم يستصحب أنه ما زال من شهر رجب ؟
باسمه تعالى : : نعم يستصحب بقاء شهر رجب ويجوز له أن يدخل مكة بدون إحرام ولكن الأحوط الأولى الدخول إلى مكة محرماً رجاءً ، والله العالم .
( 750 ) إذا جاء المكلف بعمرة مفردة في شهر رجب وبقي في مكة القديمة إلى أن هل هلال شهر شعبان وخرج إلى مثل جبل النور الذي هو خارج مكة القديمة قطعاً ، إذا لم يكن خارجاً حتى عن حدودها الحديثة :
أ ) هل يجوز له دخول مكة إذا أراد الرجوع إلى محل سكناه في مكة القديمة بغير إحرام ، أم لا ؟
ب ) على فرض عدم الجواز بغير إحرام ، فهل يكفي الإحرام من أدنى الحل كالتنعيم ، أم لا بد من الذهاب إلى الميقات ؟
ج ) على فرض كفاية الإحرام من أدنى الحل كما فرض في ( ب ) ، فهل يجوز له الدخول بغير إحرام فيما لو خرج من مكة ؟ أم أن المسوغ للدخول بغير إحرام هو الإحرام من الميقات ؟
باسمه تعالى : : أ ) الأحوط وجوباً عدم الدخول بدون إحرام ، والله العالم .
ب ) نعم وظيفته الإحرام من أدنى الحل ، والله العالم .
ج ) نعم يجوز له ذلك ، والله العالم .