تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
بأعمال العمرة رجاءً أيضاً وأما إذا أراد الدخول بعد خروج الشهر فعليه أن يحرم من مسجد الشجرة ، والله العالم . ( 753 ) ذكرتم في مناسك الحج : ( من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله وجبت الكفارة ووجب عليه إتمام عمرته أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة ) ، وذكر المرحوم السيد محمد كاظم في العروة ( ج ) : ( إذا تزوج حال الإحرام عالماً بالحكم والموضوع ثم انكشف فساد إحرامه صح العقد ولم يوجب الحرمة ، نعم لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده ثم تزوج ففيه وجهان من أنه فسد من معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه ) . هل رأيكم مطابق لرأي السيد محمد كاظم ( رحمه الله ) في العروة ؟ باسمه تعالى : : المقصود بالفساد في عبارة المناسك ليس هو اعتبار إحرامه كالعدم بل المقصود به وجوب الإعادة مع لزوم الإتمام والانتظار للشهر الجديد والإحرام من أحد المواقيت للإعادة والمقصود بالفساد في عبارة العروة هو الفساد الحقيقي كالإحرام قبل الميقات بدون نذر وأما في فرض صحة الإحرام فالعقد فاسد وموجب للحرمة المؤبدة مع فرض العلم بالحكم والموضوع ، والله العالم . ( 754 ) من ذهب للعمرة المفردة في إحدى السنوات ثم ذهب إلى عمرة التمتع للحج بعدها وبعد أن أتم الحج تبين له أنه لم يحل من إحرام العمرة المفردة بسبب عدم معرفته للوضوء الصحيح ، فهل يكون بعد الحج محل من العمرة المفردة ما زال محرماً ؟ باسمه تعالى : : يرجع إلى الميقات ويحرم للعمرة المفردة رجاءً ويأتي بتمام أعمالها بقصد