الأعم من التمام والإتمام حتى طواف النساء ثم يعيد الحج بعد ذلك ويجتنب عن محرمات الإحرام قبل الإتيان بأعمال العمرة المفردة ، والله العالم .
( 755 ) لو دخل بعمرة مفردة نيابية في أول شهر رجب مثلًا وخرج من مكة ، فهل يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام أم لا بد أن يكون إحرامه عن نفسه ؟
وعلى فرض أنه دخل عن نفسه أولًا ثم دخل نيابة ، فهل العمرة النيابية ترفع جواز دخول مكة بغير إحرام ؟
لو دخل بعمرة مفردة نيابية ثم أتى بعمرة عن نفسه من التنعيم مثلًا ، فهل يكفي دخول مكة بغير إحرام ؟
باسمه تعالى : : يجوز له الدخول إلى مكة بدون إحرام قبل انقضاء ذلك الشهر ولا فرق بين عمرته المفردة نيابة أو عن نفسه ، ولكن الأحوط إذا كانت العمرة نيابة أن يدخل بإحرام للعمرة عن نفسه أو عن منوب آخر ، والله العالم .
( 756 ) لو أن صاحب الحملة دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج وذلك لاستئجار منزل للحجاج مثلًا ، ثم رجع إلى وطنه وحين رجوعه إلى مكة ، هل تجب عليه عمرة التمتع ، أم إن المفردة التي جاء بها في أشهر الحج تكفي عن عمرة التمتع ؟
باسمه تعالى : : إذا دخل في غير الشهر الذي أحرم فيه للعمرة المفردة فعليه الإحرام لعمرة التمتع وكذا يحرم رجاءً إذا دخل قبل خروجه ، والله العالم .
( 757 ) من دخل بالعمرة المفردة نيابة عن غيره ، هل يلزمه العمرة لنفسه لو خرج من مكة وعاد إليها في نفس الشهر الذي أعتمر فيه ؟
باسمه تعالى : : الأحوط لمن اعتمر عن غيره ورجع لمكة قبل خروج الشهر أن يحرم من أدنى الحل ويعتمر لنفسه ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 213
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢١٣