( 751 ) أجاب سماحتكم عن سؤال سابق وهو : إذا جاء المكلَّف بعمرة مفردة في شهر رجب وبقي في مكة إلى أن هل هلال شهر شعبان وخرج إلى مثل جبل النور الذي هو خارج مكة القديمة قطعاً ( إذا لم يكن خارجاً حتى عن حدودها الحديثة ) .
أ ) هل يجوز له دخول مكة إذا أراد الرجوع إلى محل سكناه في مكة القديمة بغير إحرام أم لا ؟
أجاب سماحتكم :
باسمه تعالى : : الأحوط وجوباً عدم الدخول بدون إحرام ، والله العالم .
أ ) هل يدخل بإحرام إذا خرج من مكة القديمة والحديثة وهو ما زال في الحرم الشريف وأراد الدخول إلى محل سكناه في مكة القديمة أم لا ؟
ب ) ما هي حدود الحرم الشريف من جهاته الأربع والمسافة بينه وبين المسجد الحرام ؟
باسمه تعالى : : أ ) إعادة الإحرام في الفرض احتياط كما في الخروج إلى جبل النور وإنما يجب إعادة الإحرام إذا أراد الدخول إلى مكة القديمة من خارج الحرم بعد خروج الشهر الذي اعتمر فيه ، والله العالم .
ب ) حدود الحرم غير ثابتة بتمامها والمتيقن أن المشعر بحدوده داخل في الحرم وكذا منى تكون داخلة في الحرم والميقات الذي عينوه للعمرة المفردة لمن كان داخل مكة خارجاً من الحرم يقيناً ، والله العالم .
( 752 ) زيد اعتمر في أول الشهر ثم خرج من مكة في نفس الشهر إلى المدينة المنورة ثم عزم على الإتيان بعمرة أخرى في نفس الشهر ، فهل يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى مسجد التنعيم ( ويمر بمسجد الشجرة بدون إحرام ) ؟
باسمه تعالى : : إذا أراد دخول مكة قبل خروج الشهر فيحرم من مسجد الشجرة رجاءً ويأتي
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 211
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢١١