قراءة كل الكتاب في عدم وجوب الخمس أم يكفي قراءة مقدار منه ، وهل بشرط بلوغ علمه المعين من الكتب أم أن حتى الكتاب الواحد يتعلق به الخمس ؟
باسمه تعالى : : إذا كان الكتاب محل حاجة فقراءة مقدار منه كافية في سقوط الخمس عنه وإذا كان الكتاب ذا أجزاء فإن كان لا يباع إلَّا بجميع أجزاءه فإذا قرأ مقداراً منه مع كونه محل حاجته فلا شيء عليه وإذا كان يباع كل جزء مستقلا فقراءة جزء منه مع حاجته له يسقط الخمس فيه دون غيره من الاجزاء التي ليست محل حاجته ، والله العالم .
( 557 ) المال المخمس إذا أنفق في المئونة ثمّ حصل ربح جديد هل يستثنى للمالك مقدار المال المخمس ؟
باسمه تعالى : : إذا أنفق المال المخمس قبل الشروع في الاكتساب للسنة الجديدة فلا يستثني مقداره من الربح الجديد وإذا أنفقه بعد الشروع في الاكتساب جاز استثناء مقداره من الربح ، والله العالم .
( 558 ) إذا باع التاجر بضاعته التي لا يجب فيها الخمس ولكن لم يستوف ربحها إلَّا بعد أكثر من سنة ، فهل الربح يعد من أرباح سنة البيع أو سنة الاستيفاء وهل يختلف الأمر بين أن يكون فيه مؤجلًا أو معجلًا ولكن التأخير كان تماطلًا من المشتري ؟
باسمه تعالى : : تعتبر الأرباح من أرباح سنة البيع لا سنة الاستيفاء ، والله العالم .
( 559 ) هل يجب تخميس المال المودع في صندوق القرض الحسن إن كان عليه قرض يفوق المبلغ المودع من طريق آخر ؟
باسمه تعالى : : إذا كان المودع من ربح سنة الإيداع وكان في تلك السنة عليه دين من مئونة تلك السنة فلا يجب التخميس وفي غير ذلك يجب ، والله العالم .
( 560 ) ذهب مُستخدم وترك لفترة وحال عليه الحول دون أن يلبس ، هل يجوز إخراج خمسه مع العلم أنه لم يخمس من البداية وذلك لعدم الاستطاعة ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 149
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٤٩