باسمه تعالى : لا يجب فيه الخمس إلَّا إذا بيع بأزيد من ثمن شرائه فيجب الخمس في الزائد ، والله العالم .
( 561 ) أصحاب التحقيق والبحث الذين لديهم دورات من كتب لغوية وتأريخية وفقهية وتفسير ويمكن أن يرجعوا إليها للبحث عن موضوع يهمّهم في السنة الواحدة مرة أو في السنوات مرة للبحث عن مصدر أو منبع يخص بحثهم ، فهل يجب عليه تخميس تلك الكتب ؟
باسمه تعالى : : إذا كان في فرض الاستعمال في سنة الشراء بربح تلك السنة فلا يجب الخمس ، والله العالم .
( 562 ) أنا موظف وبنفس الوقت أعرف حرفا متعددة مثل النجارة والصباغة وتصليح أدوات كهربائية وغير ذلك والآن أنا بحاجة إلى كنتور لحفظ الثياب وكبدات للمطبخ وكراسي وقنفات للمجلس ( غرفة الضيوف ) فلو أردت شراء هذه الأشياء لكلفتني مبلغاً من المال وهذا لا خمس فيه قطعاً لأنه من المئونة ، ولكنني لو اشتريت خشباً وبعض الأجهزة التي احتاجها لصناعة هذه الأشياء مثل المنشار الكهربائي وجهاز صبغ كهربائي وآلة ثاقبة كهربائية فإنه قد يكلفني نفس سعر الشراء أو أقل أو أكثر ولكنني موظف وربما يقال إنه ليس من شأني امتلاك مثل هذه الأجهزة فيجب فيها الخمس ، فما هو رأيكم ؟
باسمه تعالى : : إذا كنت محتاجاً لاستخدام هذه الأجهزة في صنع بعض أغراض المنزل فلا خمس فيها ، والله العالم .
( 563 ) ما حكم من لم يخمس ولم يحدد رأس سنته الخمسية وما حكم تخميس الأواني المنزلية وذهب الزوجة وغيرها من الأمور التي يعتاد على اقتناءها ؟
باسمه تعالى : : لا يجب تخميس ما يحتاج إليه الإنسان لمئونته وقوت عياله إذا اشتراه بمال لم
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 150
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٥٠