يتعلق به الخمس أو بمال لا خمس فيه وكذا حليّ الزوجة مع احتياجها إليه ويجب تخميس العوائد والفوائد التي لم تدخل في المئونة بعد مرور حول من حين تملكها أو تملك ثمنها ، والله العالم .
( 564 ) رجل في حياته عزل عشرين ألف ريال وقال هذه لبناء حسينية ثم مات ولا يعلم هل هذه طاهرة مخمسة أم لا ؟
باسمه تعالى : : لا يجب تخميس المال إذا احتمل أنه أخرج خمسه ، والله العالم .
( 565 ) إذا كان الكاسب بالأجر اليومي أو الشهري يدمج ما اكتسبه مع ما خمسه في السنة فهل له عند رأس السنة أن يستثني ما خمسه ويخمس الفاضل ؟
باسمه تعالى : : إذا كان له ربح عند الصرف في مئونة يستثني ما خمسه سابقاً ، والله العالم .
( 566 ) أنا ولي أيتام أقوم باستلام صدقات وتبرعات وحقوق لهم وأقوم بإعطائهم من هذه الأموال وأقوم بتوفير جزء من هذه الأموال فإذا اجتمعت لدي أموال ، تكفيهم لسنة كاملة وهم يسكنون في بيت بالإيجار وحالة البيت سيئة وأنا أنوي أنّه إذا اجتمع عندي أموال تكفي لشراء منزل اشتري لهم منزلًا ففي هذه الحالة هل ينطبق عليهم عنوان الفقير ويجوز إعطائهم من الصدقات والحقوق أم لا ؟ وهل يجب تخميس هذه الأموال إذا دار عليها الحول ؟
باسمه تعالى : : إذا كان المال المجتمع يكفي لمئونتهم ولإجارة المنزل فلا يجوز شراء المنزل من هذا المال ولا يجب الخمس فيه إذا دار عليه الحول على المالك لأنه أعرض عنه ليصرف في مورد خاص ولا على الولي لأنه وكيل في صرف المال للأيتام ، والله العالم .
( 567 ) شخص كان يملك مقدار من الحنطة المخمسة وكان عندما يجني المحصول الجديد يصرف تلك الحنطة المخمسة ثم يضع مكانها من الحنطة الجديدة وقد عمل على هذا المنوال سنين عديدة ، فهل يتعلق الخمس بالحنطة
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 151
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٥١