تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الحليب وكيف إذا كان هذا العمل بين فترة وأخرى وليس عملي الرئيسي هو التجارة بل للمكسب لا أكثر ؟ وهل هناك فرق بين شراء الواحدة إلى ثلاثة لغرض التغطية للعائلة ؟ باسمه تعالى : : إذا اشترى البقر بمال مخمس ولم يكن بغرض التجارة وجب الخمس في نمائه المتصل أو المنفصل وإذا كان شراؤه للتجارة وجب الخمس حتى في زيادة قيمته السوقية وإن لم يبعه ، سواء كانت التجارة بها مكسباً رئيسياً أو عوناً للمكسب للاتجار بالحليب فالبقر يكون رأس مال التجارة فيجري عليها حكمه فليس فيه الخمس ، والله العالم . ( 546 ) هل يجب الخمس على البقر والغنم بالإضافة إلى الزكاة وإذا كانت الانعام أقل من النصاب فهل يجب عليها الخمس ؟ باسمه تعالى : : إذا تملك الانعام بالإرث أو بعنوان الصداق في النكاح فلا خمس فيها وإنّما يجب فيها الزكاة إذا بلغت حد النصاب وحال عليها الحول من كونها سائمة وإذا حصلها من أرباح الكسب والتجارة تجب فيها الزكاة والخمس وما لم تبلغ حد النصاب يجب الخمس فقط فيما زاد عن المئونة ، والله العالم . ( 547 ) هل يجوز للشخص أن يستبدل المبالغ التي خمسها بمبالغ أخرى من كسبه الجديد كأن يستبدل الأوراق الصغيرة من المخمس بالأوراق الكبيرة من غير المخمس ؟ باسمه تعالى : : لا بأس بذلك ، والله العالم . ( 548 ) إنني عندي رأس سنة وكل سنة يكون عندي فائض أؤدي حقه وقد احتجت إلى شراء قطعة بستان لأجل أن استفيد منها في مئونة سنتي فصرت مديناً وقد أصبحت إلى سداد هذا الدين لمدة غير معلومةٍ ، فهل يجب عليّ الخمس فيما اشتريته لهذا الغرض وفيما أنفقت فيه لإصلاحه وعمرانه ؟