تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
إخراج خمسه مع العلم أنه يخمس من البداية وذلك لعدم الاستطاعة ؟ باسمه تعالى : : لا يجب فيه الخمس إلَّا إذا بيع بأزيد من ثمن شرائه فيجب الخمس في الزائد ، والله العالم . ( 553 ) وعلى فرض أن السيد الخوئي يحتاط ، فهل لكم أن تتفضلوا علينا بالإجابة الشريفة منكم باعتبار أننا مقلدون له ( رحمه الله ) ومبتلون بهذه المسألة حالياً وقد نبتلى بها في المستقبل سيما وإن التخميس من نفس العين أو بقيمة العين قد يولد أحياناً حرجاً مالياً بالقياس إلى وجود أعيان كثيرة زائدة عن حاجته يمكن أخذ الخمس منها بحيث لا يدفع المكلف من كيسه شيئاً ولا ينقص من الأعيان التي تعلق بها الخمس جزءاً ؟ باسمه تعالى : : إذا كانت تلك الأعيان أصلح لأرباب المصرف فنجيزه في ذلك ، والله العالم . ( 554 ) الأشياء التي لا قيمة لها لا خمس عليها ، كيف نحدد قيمة الأشياء ؟ عطور تستخدم طوال السنة وتبقى نسبة منها وقد مرت سنة عليها ، هل عليها خمس أو يمكن أن تباع هذه العطور في سوق الجمعة مثلًا بقيمة زهيدة ويمكن أن لا تباع ؟ وهكذا بالنسبة للأشياء الأُخرى قد يختلف فيها الاثنان على أنها ذات قيمة أم لا ؟ باسمه تعالى : : إذا كان الشيء مما يقابل المال ولو كان المال زهيداً فيجب فيه الخمس ، وإذا كان بحيث لا يشترى لو عرض للبيع فلا خمس فيه ، والله العالم . ( 555 ) إذا باعت المرأة ذهبها الذي تستعمله ثم أدخلت ثمنه في مشروع تجاري ، فهل يجب عليها تخميسه أو لا ؟ باسمه تعالى : : إذا اشترت الذهب وباعته بعد ما استعملته فتخمس الزائد على ما اشترته وإن كان إرثاً وقد باعته بعد الاستعمال فليس عليها شيء ، والله العالم . ( 556 ) هل يتعلق الخمس بالكتب التي لم تتم قراءتها فإذا كان كذلك ، فهل يشترط