تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
فيه ، انقلب حجها إلى الافراد فعليها إتمام أعمال الحج ثمّ الإتيان بعمرة مفردة وإذا انكشف أن أعمالها السابقة كانت في حال طهرها بأن تجاوز الدم العشرة أو كان الدم المنقطع على العشرة غير واجد للصفات صحت عمرتها ووجب عليها إتمام أعمال الحج ، والله العالم . س : امرأة حاضت قبل إحرام العمرة وكانت تعلم بطهرها قبل الموقف فأحرمت بعمرة التمتع وقبل الموقف بيوم طهرت فاغتسلت وأتت بأعمال عمرة التمتع وقصرت وبعد أن عادت إلى البيت رأت الدم مع العلم بأن عادتها غير منتظمة أو على فرض أن عادتها منتظمة فما هو حكمها حيث أنها إذا انتظرت الطهر فإنها لن تدرك الموقف أو أن الرفقة لا ينتظرونها ؟ باسمه تعالى : إن كان الدم الذي رأته بعد الأعمال بغير صفات الحيض أو كان بصفاته ولكن استمر إلى ما بعد عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم الأوّل كان استحاضة وصحت أعمالها ولا يحكم بكونها حائضاً وإن كان الدم بصفات الحيض وانقطع على العشرة انكشف أن حجها كان افراداً فتأتي بعده بعمرة مفردة وأجزأ عنها ، والله العالم . س : إذا رأت المضطربة الدم قبل أن تحرم ولم تدر هل ينقطع عنها قبل يوم عرفة لتتمكن من أداء عمرة التمتع فيلزمها الإحرام لها أم لا ينقطع حتى يلزمها الإحرام لحج الإفراد فما هو تكليفها ؟ باسمه تعالى : تحرم بنية ما عليها من التكليف ومر حكمها في الأجوبة السابقة ، والله العالم . س : إذا علمت المرأة قبل ان تحرم وهي حائض أن حيضها يستمر إلى ما بعد الحج أو العمرة ولا ينتظرها الرفقة ، فهل يجوز له الإحرام لعمرة التمتع وحجّه والاستنابة للطواف والصلاة ؟ باسمه تعالى : يجب عليها الإحرام بنية حج الإفراد من الميقات وتخرج بذلك الإحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج فتقف بها يوم عرفة وتفيض معهم ( إلى المشعر ) فتقف معهم
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 285 | السيد الخوئي