س : هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية فلو علمت المرأة أنها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات ولم تتمكن من الإتيان بعمرة التمتع فهل يلزمها استعمال الدواء وتأخير العادة لئلا تضطر إلى تقديم أو تأخير بعض الأعمال ؟
باسمه تعالى : لا يلزمها ذلك ، والله العالم .
س : إذا حاضت المرأة قبل الإحرام ولا يمكنها الإتيان بأعمال العمرة ، عمرة التمتع وانقلب حجها إلى الافراد فهل يجب عليها الحج أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل ؟
باسمه تعالى : نعم يجب عليها الإحرام بما هو وظيفتها ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج ، والله العالم .
س : وعلى فرض الوجوب في الفرض السابق هل يجزئها عن حج الإسلام ؟
باسمه تعالى : نعم يجزئها عنه ، والله العالم .
س : التي وظيفتها حج الإفراد متى يجوز لها تأخير العمرة المفردة بلا عذر ؟
باسمه تعالى : يجوز تأخير العمرة المفردة عن الحج ولا يلزم الإتيان فوراً ، والله العالم .
س : وردت لكم فتوى بجواز إحرام الحائض مع علمها بأنها لن تستطيع أداء الأعمال بنفسها وهي محل ابتلاء لكثير من المكلفين ، حبذا لو بينتم دليل هذه الفتوى ليطلع عليها ؟
باسمه تعالى : لا بأس للحائض أن تحرم للعمرة المفردة مع علمها المفروض لتمكَّنها من الطواف وصلاته بالنيابة وبالنتيجة هي متمكنة من العمرة المفردة كما هو مقتضى إطلاق بعض أدلة النيابة ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 287
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٨٧