تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
رأيكم ان الحاج إذا لم يتمكن من الذبح يوم العيد في منى ولكنه يتمكن منه إلى آخر ذي الحجة وكذلك ما يترتب عليه فيجب وإلَّا جاز الذبح في المذبح الفعلي ، والسؤال هو : هل يجب إحراز عدم التمكن من الذبح فيما لو أخره أم يكفي احتمال عدم التمكن لكي يجوز الذبح يوم العيد في المذبح الفعلي ؟ باسمه تعالى : إذا كان غير متمكن من الذبح في يوم العيد في منى واحتمل بقاءُه على هذا إلى آخر ذي الحجة جاز الذبح في المذبح الفعلي ، والله العالم . س : من تمكن من الذبح بمنى في شهر ذي الحجة بعد ما ذبح في وادي المعيصم يوم العيد ، فهل تجب عليه إعادة الذبح ؟ وإذا أتى بأعمال مكة فهل تجب إعادتها ؟ باسمه تعالى : إذا لم يكن معذوراً فالأحوط إعادة الذبح ثم إعادة طواف النساء بل الأولى إعادة طواف الفريضة والسعي أيضاً وإذا كان عالماً عامداً أعاد الذبح والأعمال المترتبة ، والله العالم . س : ذكرتم في المناسك أنّ الحاج إذا تمكن من الذبح بمنى ولو بتأخيره إلى آخر ذي الحجة آخره وسؤالي : إذا كنت لا أدري أنّه يمكنني ذلك أم لا ورأيت جميع الناس يذبحون في يوم العيد فهل يمكنني التعجيل والذبح معهم اعتماداً على فعلهم أم لا ؟ باسمه تعالى : إذا خاف فوت الذبح إلى آخر الشهر فلا بدّ من التقديم ، والله العالم . س : إذا ذبح الحاج ذبيحته خارج منى وتمكن من ذبح أخرى في داخلها فهل يجب عليه ؟ باسمه تعالى : لا يبعد الاجزاء إذا كان معذوراً كما إذا اعتقد عدم التمكن من الذبح في منى بعد ذلك وكذا إذا كان مع الجهل أو نسيان الحكم ، والله العالم . س : إذا غفل الحاج فذبح خارج منى مع أنّه كان بإمكانه الذبح داخلها ولم يلتفت