تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ح ) يحكم ببطلان حجه إذا لم يمكن له تداركه ما دام شهر ذي حجة باقياً ، والله العالم . س : إذا وقع خلل في شوط من أشواط الطواف ثمّ التفت إليه بعد انتهاء عمرة التمتع مثلًا ، فهل اللازم إعادة الطواف بكامله أو يكفي إعادة شوط واحد ؟ باسمه تعالى : الأحوط الإتيان بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام ، والله العالم . س : في حال كفاية الإتيان بطواف أو سعي كامل أعم من التمام والإتمام ، ما حكم من أتى بطواف أو سعي كامل بقصد التمام فقط جهلًا منه بالحكم ؟ باسمه تعالى : لا يضره ذلك ويجزي ، والله العالم . س : شخص قبل الحجر في أثناء طوافه ثمّ شك بعد فراغه منه في أنّه هل رجع إلى الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فماذا يصنع ؟ باسمه تعالى : لا يعتني بشكه ، والله العالم . س : الموالاة معتبرة في الطواف والسعي ، فكم يقدر الزمن الذي تفوت فيه الموالاة أي هل هي نصف ساعة أو أكثر ، أم انها عرفية ، وهل تعتبر الموالاة في الأكثر من الأربعة أشواط كما تعتبر فيما دون الأربعة ؟ باسمه تعالى : المعتبر هو الموالاة العرفية والأحوط مراعاة الموالاة في جميع الأشواط ، والله العالم . س : ما رأيكم في القرآن بين الطوافين وعلى تقدير القول بعدم الجواز فهل يدخل في ذلك الإتيان بالطواف الثاني مباشرة برجاء المطلوبية للاحتياط لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه أم لا ؟ باسمه تعالى : لا يجوز القرآن بين الطوافين في الفريضة لكن لا يعدّ الإتيان به احتياطاً قراناً ، والله العالم . س : هل يجوز القرآن بين الفريضة والنافلة أم لا ؟