تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
باسمه تعالى : فيه إشكال إلَّا إذا زاد على الفريضة شوطاً خطاءً فلا بأس بالإتمام مندوباً ، والله العالم . س : إذا تيقنت المرأة بأنها إن طافت بين الكعبة والمقام تلامس أجنبياً فهل في الفرض المذكور يجب عليها الطواف في الحدود المعينة أم لا ؟ باسمه تعالى : إذا كان المطاف مزدحماً فلا مانع من الطواف خارج الحدّ المذكور ، والله العالم . س : أهل يصح لمن يطوف بالبيت طواف العمرة مثلًا أن يدفع أثناء الطواف عربة فيها من هو عاجز عن الطواف بنفسه فيطوف ويطوف الذي يدفعه في نفس الوقت ؟ ب وما دليل عدم جواز الطواف محمولًا للقادر على المشي بعد طوافه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) من على الناقة ؟ باسمه تعالى : أنعم لا بأس به ، والله العالم . س : ب الدليل على ذلك هو أن اللازم على الشخص عند التمكن أن يطوف البيت بنفسه يكفي أن يطاف به وإذا كان الشخص محمولًا على إنسان آخر يحمله ويطوفه أو كان في عربة يدفعها إنسان آخر فلا يصدق أن المحمول طاف بنفسه وإنّما يصدق أنه يطاف به ، نعم طواف الشخص وهو راكب على الدابة ونحوها لا بأس به لأنه من قبيل طواف الشخص بنفسه حيث يسوق الدابة بنفسه لا من قبيل الإطافة به ، والله العالم . س : إذا وجب على المرأة تأخير طواف عمرة التمتع وصلاته إلى ما بعد أعمال منى يوم العاشر ووجب عليها أن تأتي به قبل طواف الحج فما هو الحكم فيما لو قدمته في الفروع التالية : أ ) قدمت طواف الحج على طواف عمرة التمتع عمداً ؟ ب ) قدمت طواف الحج على طواف عمرة التمتع سهواً ؟