الفعلية أجزأ ، والله العالم .
س : ما هو حكم من طاف أربعة أشواط فما فوق ثمّ قطع طوافه لحاجة كتجديد وضوء أو استراحة أو ما شابه فخرج عن المطاف إلى مقدار ساعة أو أكثر ثمّ عاد إلى المطاف وأعاد طوافه من رأس وقد أبطل المتقدم بنيته ، فهل يصح منه ذلك ؟
باسمه تعالى : لا بأس بذلك إذا كان معتقداً ان وظيفته الاستيناف من جديد ، والله العالم .
س : هل تخلل صلاة الجماعة في المسجد الحرام للطواف مبطلة له مع العلم بأنها تستغرق نصف ساعة تقريباً ؟ هل هناك فرق بين كون القطع قبل أربعة أشواط أم بعدها ؟
باسمه تعالى : لا يضر إذا اشتغل به بعد انقضائها ، والله العالم .
س : يجوز للطائف ان يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة نفسه أو لأحد إخوانه السؤال : هل يجوز الخروج من المطاف اختياراً في غير الموارد المذكورة في المسألة بأن يقطعه اختياراً ثمّ يعيده بعد فوت الموالاة ؟
باسمه تعالى : لا يبعد الجواز ولكن الاحتياط تركه وكيف كان فإن كان ما أتى به أربعة فأكثر فالأحوط أن يتم الطواف ثمّ يعيده وإن كان أقل فيعيد الطواف ، والله العالم .
س : عندما يقال بعد تجاوز النصف أو قبل تجاوزه في الطواف ، كيف يحسب الانتصاف ، هل هو بلحاظ محيط جدار الكعبة الشريفة أم المطاف الداخل معه حجر إسماعيل ( عليه السلام ) ؟
باسمه تعالى : المراد من تجاوز النصف الإتيان بأكثر من ثلاثة أشواط ونصف حول المطاف بما فيه حجر إسماعيل ( عليه السّلام ) ، والله العالم .
س : هل يجوز أو يستحب لإدراك صلاة الجماعة ، أو لإدراك وقت فضيلة صلاة الفريضة ، أو للإتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها ، أو للإتيان بصلاة الفريضة عند
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 165
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٦٥