باسمه تعالى : في مفروض السؤال يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم ( عليه السّلام ) ، والله العالم .
س : ما حكم من علم ببطلان الطواف في الحالات التالية :
أ ) بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع سعة الوقت ؟
ب ) بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع ضيق الوقت ؟
ج ) إذا علم بعد الوقوف في عرفه ؟
د ) إذا كان في العمرة المفردة ؟
ه ) إذا أُعيد الطواف ، فهل يجب إعادة جميع الأعمال اللاحقة ؟
و ) ما الحكم إذا كان الطواف للحج بعد الفراغ من أعمال الحج ؟
ز ) إذا كان الطواف للعمرة المفردة وعلم ببطلانه بعد العود إلى بلده مع إمكان الرجوع وعدمه ؟
ح ) إذا كان الطواف للحج وعلم ببطلانه بعد العود إلى بلده ؟
باسمه تعالى : أ ) يعيد الطواف وصلاته ثمّ السعي والتقصير على الأحوط ، والله العالم .
ب وج ) بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل ولكن الأحوط ان يعدل إلى حج الإفراد رجاءً ويتمه بقصد الأعم من الحج الافراد والعمرة المفردة ، والله العالم .
د ) الظاهر بقائه على إحرامه ما دام لم يتدارك النقص بنفسه ان كان متمكناً أو بالاستنابة ان لم يتمكن بنفسه ، والله العالم .
ه ) نعم على الأحوط ، والله العالم .
و ) يتدارك طوافه مع بقاء شهر ذي حجة كما يتدارك طواف العمرة ومع انقضائه يبطل حجه ، والله العالم .
ز ) يتداركه بنفسه مع القدرة وبالاستنابه مع عدمها ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 167
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٦٧