باسمه تعالى : لا يجوز القطع على الأحوط الأولى ، والله العالم .
س : إذا قطع الطواف اختياراً فهل يجوز له الشروع في طواف آخر بلا فصل ؟
باسمه تعالى : يجوز إذا كان بقصد أعم من التمام والإتمام ، والله العالم .
س : لو قطعت صلاة الجماعة الطواف في منتصف الشوط الثالث أو بعده وتحرك الطائف عن مكان القطع إلى مكان آخر يصلي ، أو ذهب لتجديد الوضوء ، ما حكم طوافه ؟
باسمه تعالى : أما القطع بإقامة الصلاة مع عدم الخروج عن المطاف فلا يضر مع الاشتغال بلا فصل بعد الصلاة من موضع القطع وأما الأعذار الأخرى فحكم القطع ورفع اليد عن الطواف بها مذكور في المناسك يرجع إليها ، والله العالم .
س : ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف وبعد تجاوز النصف مع العلم بأنّه لم يتحرك من المكان الذي انقطع في طوافه ؟
باسمه تعالى : في مفروض السؤال يتم من حيث القطع بعد الصلاة ، والله العالم .
س : لو أقيمت الصلاة في أثناء الطواف كما هو المعهود في البيت الشريف وكان وقت الصلاة طاف الشوط الأول أو انتهى من الثاني أو الثالث أو الرابع فما الحكم في ذلك ؟
باسمه تعالى : يتم طوافه من حيث قطعه من جهة إقامة الصلاة ، والله العالم .
س : ما هو حكم من طاف بالبيت شرفه الله شوطاً أو أكثر ولم يتجاوز النصف ثمّ أقيمت الصلاة فخرج عن المطاف للاستراحة أو اخرج من المطاف بسبب الزحام ، وبعد ذلك رجع فهل يلزمه إعادة الأشواط من جديد أم يتمها حيث انقطع وعلى فرض أنّه فعل خلاف ( أي أتم أو أعاد ) فما هي وظيفته وما هو حكمه ؟
باسمه تعالى : يتم من حيث قطع ، ثمّ يعيد الطواف احتياطاً ولو أتم ثم أعاد بقصد وظيفته
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 164
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٦٤