الفرش ، ولم تنجس الأرض ، وإن كانت الأرض نجسة أيضا ، أو كانت
النجاسة مما يعتبر في تطهيرها التعدد ، فلا بد من انفصال ماء الغسلة
الأولى ، وبعدها الثانية عن موضع النجس من الأرض أو المغسول ، والله
العالم .
48 : الوسواسي في الطهارة من الخبث هل يجوز له أن لا يعتني
بشكه فيبني على طهارة ما طهره ، مع العلم بأنه لا يحصل له الاطمئنان
بحصول التطهير ؟
الخوئي : نعم ، بل ويلزمه ذلك في الفرض ، والله العالم .
س 49 : ذكر في العروة أن الماء الجاري هو النابع السائل على وجه
الأرض فوقها أو تحتها . . . . ، وعليه فهل يعتبر ماء البحر جاريا أو يكون
بحكم الكر ؟
الخوئي : يكون بحكم الكر ، والله العالم .
س 50 : إذا طهر ثوبه أو بدنه ، وبعد ذلك شك في حصول التطهير
الشرعي ، كما لو شك في التعدد فيما يعتبر فيه ، أو شك في استيلاء الماء
على المحل ، فهل يحكم بالنجاسة حينئذ ؟ ولو حكم بالنجاسة ، وفرضنا
أنه لاقى أجساما طاهرة برطوبة بعد الغسل المذكور ، فهل يحكم بنجاسة
الملاقى ؟
الخوئي : إذا كان ذلك بعد تجاوزه عن موقعه فلا يعتني بشكه ، والله
العالم .
التبريزي : يعلق على كلامه ( قدس سره ) : وفي مثل الشك في الغسلة الثانية
الحكم بالطهارة لا يخلو من إشكال ، وكذا الحكم في طهارة ملاقيه .