تركيباتها الكيميائية أثناء التصنيع فهنا :
1 - هل تتحقق الاستحالة بهذه العملية ، بحيث تطهر المادة الشحمية
في الصابون ؟
الخوئي : إذا ثبت كونها من الشحوم النجسة ، لا توجب العملية
المذكورة طهارتها .
2 - إن كان الحكم السابق ( ( بالنجاسة ) ) فهل يجوز اقتناء الصابون ،
والانتفاع به ، من باب المنفعة المحللة ؟
الخوئي : لا تمنع نجاستها على فرض الثبوت عن ذلك ، والله العالم .
س 56 : قد يظهر من جوابكم على بعض الاستفتاءات أنه يجوز الرجوع
إلى أي مجتهد يرى طهارة أهل الكتاب ، وعدم لزوم مراعاة الأعلم
فالأعلم في ذلك ، فهل هذا صحيح ؟
الخوئي : هذا غير صحيح ، فإنه لا بد من مراعاة الأعلم فالأعلم مع العلم
بالمخالفة ، وإلا فالمراعاة غير لازمة ، والله العالم .
س 57 : ذكرتم في استفتاء سابق أنه في مورد الحرج يعامل أهل
الكتاب معاملة الطهارة ، وذكرتم في استفتاء آخر أنه لم يسبق الحكم
منكم بطهارتهم ، بل إنه لا يجب الاجتناب عنهم في مورد الحرج ، فما هو
الفرق بين الحكم بالطهارة ومعاملتهم معاملة الطهارة ؟
الخوئي : لا فرق بينهما ، وإنما هو من التفنن في التعبير ، والله العالم .
التبريزي : قد تقدم أن أهل الكتاب محكومون بالطهارة الذاتية .