س 51 : إذا خرج الدم من البدن ، فانتظر حتى جف ، فهل يكفي صب
الماء عليه ليطهر ؟ أم أنه يجب إزالته ؟
الخوئي : لا يكفي صب الماء حتى يزيل الدم ، فيصب بعد إزالته ، أو
يستمر جريانه بعدها .
س 52 : إن علب المشروبات ( بما فيها البيرة ) تكرر بصهرها وتنقيتها ،
ويعاد استعمالها للمشروبات بتعبئتها ، ما حكم هذه العلب ( علما بأنه
لا يعلم تطهير التي كانت تحتوي الخمور منها بالطريقة الشرعية ؟
الخوئي : إن علم أنها كانت مسبوقة باحتوائها لشئ من المسكرات ،
ولو بقرينة ما يكون مطبوعا عليها لاعلام طالبي محتواها ، وجب
الاجتناب عنها ، أو علم بأن واحدة من بين مجموعة يختار واحدة منها
باليد ، كانت سابقا محتوية المسكر ، وجب الاجتناب من تلك الجملة ، أما
لو لم يعلم حال علبة بالخصوص ، ولا بالجملة ، فمحكومة بالطهارة ، والله
العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : هذا حكم لو استعمل الشخص العلب
الذي يعلم باستعمالها في المسكرات قبل ذلك ، ولو اجمالا ، وأما لو
استعملها مسلم آخر يعلم بنجاستها وكيفية تطهيرها فيما يعتبر فيه
الطهارة ، ثم وصلت إلى يد شخص آخر يشك في طهارتها ، فإنه يحكم
بطهارتها .