بنوك أهلية ، ترجع للمسلمين ، وبنوك غير أهلية للمشركين ، وما هو
الحكم في المقام إذا كان الحساب حسابا جاريا ، أو حسابا للتوفير ، وما
حكم المال ( الفائدة ) المأخوذ من البنك ؟
الخوئي : لا بأس بالايداع فيما ذكر ، بدون شرط الفائدة ، بحيث إذا لم
تدفع إليه لا يطالب بها ، وأما مع الشرط فغير جائز ، وعلى التقدير الأول
أخذ الفائدة من الأهلية ، أو بنك المشركين لا اشكال فيه ، بل يجوز الأخذ
استنقاذا منه حتى في الفرض الثاني ، وإن أثم بالاشتراط ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : إذا فتح حساب توفير في البنك
الأهلي المسلم ، فلا يجوز له أخذ الفائدة ، وإن لم يشترطها قبلا ، إلا إذا
كان اعطاء البنك لها بعنوان الهبة .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 240
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٤٠