التلفظ باللسان في المعاملة أم ماذا المطلوب في نفي الشرط ؟
الخوئي : المقصود من نفي الشرط عدم التلفظ ، مع عدم الالتزام
بالمطالبة إذا لم يدفعوا له الربح ، ولا يضر العلم بدفعهم حسب التزامهم .
س 707 : ورأيكم أنه لا بأس بالقرض من البنوك لمدة معينة ، ولكن لا
يقصد بأخذ المال قرضا ، فما المقصود من جملة ( ( ولكن لا يقصد بأخذ
المال قرضا ) ) والمقترض يقدم كلمة القرض للبنك ؟
الخوئي : المقصود منها أن ينوي بأخذه حين أخذه أنه مجهول المالك
يأخذه لنا ، ثم يقبله لنفسه ، ويصرفه في غرضه ، والله العالم .
س 708 : إذا كان الموظف في البنك يقرض العملاء بقصد كون هذا
المال المأخوذ من البنك قد أذن الشارع لهؤلاء في أخذه ، وإنما هو
يسهل عليهم طريقة أخذه ، باجراء أوراق روتينية وصورية ، لأن البنك لا
يدفع بغير تلك الصورة في اعطاء الكمبيالات ، التي تقترض بشرط
الزيادة ، فهل يجوز العمل في ذلك ؟
الخوئي : لا يصحح ذلك عمل الموظف ، ولا يبيحه له .
س 709 : هل تعتبر المبالغ المودعة في البنوك في هذا الزمان ودائع
شرعية ، وتأخذ أحكام الوديعة ؟
الخوئي : نعم تعتبر كذلك في نفسها ، إن لم يجعلوها قرضا لأربابها كما
هو الغالب .
التبريزي : لا تتحقق الوديعة الشرعية في البنك ، وكلها تعطى في
البنك بعنوان القروض إذا كان ذلك من النقود ، نعم ربما يكون الدفع للبنك
تسبيبا لأخذ مجهول المالك .