س 710 : في فتوى لكم حديثة قلتم : أنه لا مانع من شراء أسهم البنك
المنشأ وبيعها ، لكنه لا يجوز ابقاؤها قائمة في البنك ، ولم نفهم قصدكم
من عبارة ( ابقاؤها قائمة في البنك ) إذ أن الأسهم عبارة عن مستندات
ورقية ، ذات قيمة اعتبارية ، يتم تداولها خارج البنك ، بين البائعين
والمشترين ، ولا تحفظ في البنك ، فهلا كشفتم ما غمض علينا ؟
الخوئي : المراد من الابقاء أن لا يسحب ما هو ملاك وجود السهم ،
واجراء المعاملات عليه ، وخلافه أن يسحب ذلك ، ويأخذ عوضه الذي
له هناك ، أو بيع نفس السهم ، بما له من مالية ، ولو بأزيد مما اشتراه مهما
بلغ ، والله العالم .
س 711 : في إحدى فتاواكم المتأخرة ذكرتم أنه يجوز أخذ الربح من
البنك الأهلي مع عدم الشرط ، وهو من مال صاحبه ، ولا بد أن يكون أخذه
برضاه ، فإذا كان أصحاب البنك هم مساهمون يعدون بالآلاف فكيف ومن
أين يعلم رضاؤهم بأخذه ، فهل يكفي لاحراز رضاهم اعطاء الربح على
الايداع ضمن نظام البنك ، فضلا عن أنه من أنظمة غالب البنوك الحديثة ،
ومع ذلك أقدموا على المساهمة فيه ، أم هل يكفي اخبار موظفي البنك
بذلك ؟
الخوئي : يمكن أن يحرز رضاهم بدفعهم الربح لجميع من يعامل معهم
من غير سؤال عن من لا يشترط معهم أو يشترط على السواء ، والله العالم .
التبريزي : لا يجوز أخذ الربح من البنك الأهلي ، إذا أعطوا بعنوان ربح
القرض ، إلا إذا أحرز رضاهم بالاعطاء ، لا بعنوان ربح القرض .
س 712 : في أي بنك يجوز للمسلم أن يودع أمواله ، في حاك وجود