مسائل في النذر والعهد واليمين س 713 : إذا نذر انسان إن حصل الشئ الفلاني فإنه يدفع العين المعينة
لجهة معينة ، فهل يجوز له التصرف واتلاف العين المعينة قبل تحقق
متعلق النذر ، أو أنه يصير ملكا غير طلق ، وإذا جاز له التصرف فهل معنى
ذلك انحلال نذره ؟
الخوئي : لا يجوز له اتلافه ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : هذا إذا كان قصد الناذر ابقاؤه وصرفه
في المنذور ، على تقدير حصول الشئ ، وأما إذا كان نذره على تقدير
بقاء العين إلى حين حصول الشئ فلا بأس بالتصرف ، وبه ينحل النذر
لانتفاء موضوعه .
س 714 : إذا خالف يمينه ، أونذره ، أو عهده سهوا ، فهل عليه الكفارة ،
وهل تنحل المذكورات بذلك ؟
الخوئي : لا كفارة عليه ، ولا ينحل به نذره ، والله العالم .
التبريزي : إذا انتفى موضوع النذر أو الحلف أو العهد مع المخالفة
سهوا فلا موضوع للنذر ، إلا في الصوم فإن عليه قضاء يوم . آخر .
س 715 : لو أخرج مقدارا من المال النقدي ، ونذر أنه لله تعالى ، فهل
يجب عليه دفع هذا المال بعينه ، أو أنه يجوز له تبديله ؟
الخوئي : إذا كان نذرا شرعيا ، فعليه دفع المال بعينه ، والله العالم .
س 716 : لا يصح النذر إلا بصيغته الشرعية بأن يقول الناذر ( ( لله علي
كذا ) ) فهل يصح بغير اللغة العربية ، ويجب الوفاء به ؟