الخوئي : نعم يصح الاتيان بالصيغة بأي لغة غير العربية بحيث يتأدى
المعنى المطلوب ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : بمعنى أن يكون اللفظ غير العربي
مرادفا للصيغة الشرعية العربية .
س 717 : هل تشترط العربية الفصحى ، وبالحركات الاعرابية في صيغة
النذر ، والعهد واليمين ، أم لا تشترط فتصح مع عدمها ، وهل تنعقد
بالترجمة ؟
الخوئي : ينعقد بذلك كله ، إن كان يؤدي المعنى ، والله العالم .
س 718 : لو نذر صلاة ، أو عملا آخر ، في يوم عرفة أو يوم التروية ، أو
أي يوم آخر ، فهل يجوز ايقاعه في فجر ذلك اليوم ؟
الخوئي : هذا تابع لقصده حين نذره فأيا منهما قصد تعين ، وإن لم يقصد
شيئا منهما بخصوصه أوقع بعد طلوع شمس ذلك اليوم على الأحوط .
س 719 : لو نذر أن يذبح شاة بصيغة صحيحة ، فذبحها ، هل يجب عليه
توزيعها على أناس معينين ما لم يشترط ذلك ؟
الخوئي : لا يجب في مفروض السؤال ، والله العالم .
س 720 : ما حكم النذر في نفسه ، أمكروه هو أم مستحب ؟
الخوئي : نعم مكروه ، والله العالم .
س 721 : للأب أن يحل يمين ولده ، فهل له أن يحل يمين ابنته ، وهل
للأم حل يمين ولدها وابنتها ؟
الخوئي : نعم له أن يحل حتى يمين ابنته ، وأما الأم فلا مجال لها أن
تحل يمين ولدها أو ابنتها ، والله العالم .