بشرط أو بغير شرط ، وكذلك كيفية صرف هذه الفوائد ؟
الخوئي : ايداع المال في أي مصرف ، وفي أي مكان ، كان المصرف
اسلاميا أو غير اسلامي ، أهليا كان أو حكوميا أو مشتركا بينهما ، أو كان
مشتركا بين المسلم وغير المسلم ، والدولة الاسلامية أو غير الاسلامية ،
مع اشتراط الفائدة محرم جزما ، وأما بالنسبة إلى أخذ الفائدة مع العلم
بأن المصرف يعطي للمودع مقدارا من المال ، فإذا أودع شيئا فيها ، وقد
التزم بعدم مطالبة الفائدة ، فإن أعطي ذلك من دون مطالبة ، فإن كان
المصرف أهليا أو كان أجنبيا جاز له الأخذ ، وصرفه فيما شاء ، وأما إذا
كان المصرف حكوميا اسلاميا أو مشتركا بين الحكومة والأهالي ، فإن
أعطي شيئا من دون مطالبة كان حكمه حكم المال المجهول مالكه ، فإن
كان المودع فقيرا جاز له أخذ ذلك من قبلنا ، وصرفه في حاجاته
الشرعية ، وأما إذا كان غنيا جاز له أن يأخذ ذلك من قبلنا ، ويصرف
نصفه ، ويعطي النصف الآخر إلى الفقراء المتدينين ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : في البنوك الأهلية المسلمة مجرد
عدم التزام الأخذ قلبا بعدم مطالبة الزيادة إذا لم يعطوا لا يفيد في جواز
أخذ الزيادة ، إذا أعطى أصحاب البنك بعنوان الربا ، بل لا بد من ارجاع
الزيادة إلى أصحاب البنك ، كما أنه في البنك الأهلي غير المسلم يأخذه
بعنوان الاستنقاذ على ما تقدم .
س 706 : رأيكم أنه لا بأس بالايداع في البنوك الاسلامية وإن جر نفعا من
غير شرط ، ما المقصود من كلمة ( ( من غير شرط ) ) مع العلم أن المودع في
المعاملة بمصلحة يعلم أنه تأتيه مصلحة ، هل يكفي في نفي الشرط عدم