مسائل في صلاة الطواف س 519 : إذا طاف الحاج ، وصار وقت صلاة الجماعة ، ولم يتمكن من
صلاة الطواف ، ثم دافعه الحدث ، وخرج خارج الحرم لأجل الطهارة ، ثم
جاء وصلى صلاة الطواف في المسعى ، وعلم أن الصلاة لا تصح هناك ،
وجاء إلى خلف مقام إبراهيم ( ع ) وصلاها ، فهل هذا التأخير يوجب فقد
الموالاة أم لا ، وما هو مقدار الفاصل الزمني الذي لا يضر ؟
الخوئي : نعم هي مفوته للموالاة المعتبرة ، فيعيد الطواف قبلها على
الأحوط ، والعبرة بعدم فوات الموالاة العرفية ، والله العالم .
س 520 : إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف ، أو أي صلاة أخرى ،
فجاءت امرأة وصلت محاذية له ، أو أمامه ، وبينهما أقل من شبر ، فما
حكم صلاتهما ؟
الخوئي : في الفرض تبطل المتأخر صلاته فقط ، والله العالم .
التبريزي : الأظهر صحة صلاة كل منهما ، لعدم اعتبار الفاصل بينهما
في الصلاة في مكة .
س 521 : لو لم يتمكن من صلاة الطواف خلف المقام مباشرة ( ( لشدة
الزحام ) ) فصلى بعيدا ، ثم أمكنه قبل السعي ، فهل يجب عليه إعادة
الصلاة ؟
الخوئي : لا تجب الإعادة ، والله العالم .
س 522 : بعد الانتهاء من الطواف الواجب كان الازدحام شديدا خلف
مقام إبراهيم ( ع ) والطائفين ببعد عشرة أمتار مثلا ، لكن لو انتظر خمسه