أمير المؤمنين ( ع ) ألا يطوف بالبيت عريان ، فالمرأة اللابسة لثيابها
وعباءتها ، وإن بدا وجهها وشعرها ورجلها ، ( وإن حرم من جهة أخرى
إلا أنه لا ربط له بالطواف ) لا يضر ذلك ، ونقل عنكم أنكم تقولون أن
المراد من العورة هي العورة في الصلاة على الأحوط وجوبا ( تمام بدنها
ما عدا ما استثنى للصلاة ) فالسؤال :
1 - أي النقلين أصح عندكم ، وعلى أيهما يكون العمل واجبا ؟
2 - ما حكم طواف المرأة التي اعتمدت على النقل الأول ، وكشفت عن
شعرها ، وذراعيها في الطواف تكليفا ووضعا ؟
الخوئي : 1 - نعم قد احتطنا كذلك في المناسك .
2 - إما أن ترجع فيه لغيرنا ، أو تعيد طوافها ، إن بقيت على احرامها ،
والله العالم .
س 512 : لو دخل في عمرة مفردة ، وقبل طواف النساء عدل بها إلى
عمرة تمتع ، هل يجب عليه طواف النساء ؟
الخوئي : لا يجب في الفرض ، والله العالم .
س 513 : في مفروض السؤال السابق : هل يكتفي بتلك العمرة ويأتي
بالحج بعد ذلك ، أم لا بد له من عمرة تمتع أخرى ؟
الخوئي : نعم يكتفي بها ويأتي بالحج ، والله العالم .
س 514 : إذا ظهر شئ من جسد المرأة الواجب ستره في الطواف في
شوط ، أو جزء من شوط غفلة أو سهوا ، أو جهلا ، فما هو الحكم ؟
الخوئي : إذا التفتت إلى ذلك أثناء الطواف أعادت ذلك الشوط على
الأحوط ، وإذا التفتت بعد الفراغ لم يضرها إن كان غفلة أو سهوا ، وإن كان