دقائق مثلا لوجد مكانا خلف المقام ، فهل يجب الانتظار ، أم يصلي
خلف العشرة أمتار ؟
الخوئي : لا يجب الانتظار ، والله العالم .
س 523 : من وجب عليه صلاة الطواف مأموما ( ( مع الفرادى
والاستنابة ) ) ، هل يجوز له أن يأتم لها بمن يصلي فريضة يومية أدائية أو
قضائية ؟
الخوئي : الأحوط وجوبا ترك ذلك ، والله العالم .
التبريزي : لا بأس بذلك ، إذا كان الإمام يصلي أدائية أو قضائية يقينا ،
دون ما لو كان القضاء احتياطا ، ولكن عليه أن يجمع بين الاستنابة والصلاة
مفردا ، هذا بالنسبة لمن كان متمكنا من التعلم ، وأما العاجز عن ذلك
فيجزيه صلاته من غير حاجة للاستنابة .
س 524 : بعض الحجاج يعملون حلقة بأيديهم ، ويصلون خلف المقام ،
هل يجوز ذلك ؟
الخوئي : لا يجوز ، والله العالم .
التبريزي : لا يجوز ذلك إذا كان فيه مزاحمة للطائفين .
س 525 : ماذا لو أمكن الحاج أن يصلي في الحلقة ، هل يصلي داخلها أم
لا ، في فرض أنها عملت من غيره ؟
الخوئي : يجوز اختيارا ترك الصلاة في الحلقة ، لكفاءة الصلاة خلف
المقام اختيارا ، وإن كان بعيدا ، والله العالم .
التبريزي : لا بأس بالصلاة داخل الحلقة .
س 526 : هل يجوز مزاحمة الطائفين بصلاة الطواف ( الطواف يكون