جهلا بالحكم وقد فاتت الموالاة أعادت الطواف من رأس احتياطا ، وإن
انقضى وقت الطواف أعادت الحج احتياطا ، والله العالم .
س 515 : عندما يقال بعد تجاوز النصف أو قبل تجاوزه في الطواف ،
كيف يحسب الانتصاف ، هل هو بلحاظ محيط جدار ( ( الكعبة الشريفة ) ) ،
أم المطاف الداخل معه حجر إسماعيل ( ع ) ؟
الخوئي : المراد من تجاوز النصف الاتيان بأكثر من ثلاثة أشواط
ونصف حول المطاف بما فيه حجر إسماعيل ، والله العالم .
س 516 : لو رأى الحاج بقعا من الدم في المطاف بالقرب من الكعبة ، ثم
رأى بعض الخدم يسكبون الماء عليها ، بطريقة تسبب انتقال النجاسة إلى
جميع المطاف ، وأجزاء كثيرة من نواحي المسجد ، بحيث صار الاحتراز
عن تلك النجاسة أمرا إن لم يكن متعذرا كان متعسرا ، يوقع المكلف في
الحرج والمشقة ، وذلك بسبب وجود الرطوبات في بقاع كثيرة من
المسجد والمطاف ، وحيث إن الطهارة من الخبث شرط في لباس وبدن
الطائف ، وهو لا يتمكن من لبس الحذاء داخل المسجد والطواف به ،
خوفا من الضرر ، فماذا يصنع عندما يريد أن يطوف الواجب والحال
هذه ؟
الخوئي : ما كتبت من انتقال النجاسة بفعل غسل بقع الدم إلى جميع
المطاف بعيد للغاية ، ثم إن الاجتناب عن التلوث لمن يتيقن بذلك سهل ،
بلبسه الحذاء الاسفنجية أو شبهها ، وربما يلبسونها لتوقي الأقدام أحيانا
من صهر الشمس أرض المطاف ، وإن لم يتيسر على فرض بعيد ،
فالضرورات تبيح المحظورات ، والله العالم .