مسائل في وقوف عرفة والمزدلفة س 527 : أجزتم للمرأة المبيت برهة من الوقت في المزدلفة ليلة العاشر ،
ثم الإفاضة إلى منى قبل الفجر ، فما حكم الرجل الذي يرافقها ؟
الخوئي : حكمه حكم سائر الرجال ، فيرجع من منى ليدرك الوقوف
الاختياري ( بين الطلوعين ) في المشعر الحرام ، فإن لم يمكنه ادراكه
فالاضطراري ، وهو الوقوف به بعد طلوع الشمس ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه قدس سره : ولكن لا يجوز لمن يعلم بعدم تمكنه
من الوقوف الاختياري إجارة نفسة للحج عن الغير .
س 528 : بالنسبة للوقوف في عرفة والمزدلفة ، تارة يثبت الهلال ،
وأخرى يحتمل ثبوته وثالثة لا يحتمل ثبوته ، فعلى الفرض الثالث هل
يكمل الحاج النسك ويجزئ ذلك ، أم يتحلل بعمرة مفردة ، ويعيد من
قابل ؟
الخوئي : إن لم يعلم بالخلاف صح حجه ، وأما إذا علم بالخلاف فإن
تمكن من الاتيان بوظيفته ولو بادراك الوقوف الاضطراري في المزدلفة
بدون خوف وجب عليه ذلك ، وإن لم يتمكن منه بدل بعمرة مفردة ، ولا
حج له ، وحينئذ فإن كانت باستطاعته السنة الحاضرة فإن بقيت إلى السنة
القادمة وجب عليه الحج في العام القابل ، وإلا فلا شئ عليه ، والله العالم .
التبريزي : بإمكان الحاج في الفرض المذكور الخروج من منى إلى مكة
يوم العيد - الموافق لليوم التاسع واقعا - ثم الخروج من مكة إلى منى
عصرا ، فيمر في طريقه على عرفات ، ويقف فيها ولو لحظة واحدة في